«تسلّخت» موضع «تفسّخت» في بعض نسخ التهذيب (١).
وتدلّ عليه أيضاً صحيحة أبي أُسامة المتضمّنة لنزح خمس دلاء ما لم تتفسّخ (٢) ، بحمل الخمس في غير التفسّخ على الاستحباب.
وأما الانتفاخ ، فلم نقف على تصريح به في الأخبار يطابق الفتوى المذكورة. وربما قيل : إنّ أوّل درجة التفسّخ هو الانتفاخ (٣) ، وهو غير واضح بالنسبة إلى فهم العرف واللغة.
وأما السيد فلعل أخبار السبع عنده كانت متواترة ولم يعارضها شيء من الأخبار عنده ، ولم نقف للصدوق على شيء في الأخبار.
الثامنة : يجب نزح خمس لذرق الدجاج عند الشيخ (٤) ، وقيّده جماعة بالجلّال (٥) ، ولعلّ إطلاق الشيخ مبنيّ على قوله بنجاسته مطلقاً ، وعموم قول أبي الصلاح بنزح الجميع لخرء ما لا يؤكل لحمه (٦) يقتضي ذلك في الجلّال إن كان مراده أعمّ من التحريم بالعرض.
وقرّب المحقّق (٧) إدخاله في حكم العذرة ، واحتمل الثلاثين لرواية كردويه (٨).
ولم نقف على نصّ يدلّ على الخمس مطلقاً. وقد مرّ ضعف قول أبي الصلاح.
__________________
(١) انظر التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٧ ، ٦٩٠.
(٢) الكافي ٣ : ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.
(٣) كما في السرائر ١ : ٧٧.
(٤) المبسوط ١ : ١٢ ، والنهاية : ٧.
(٥) المقنعة : ٦٨ ، المراسم : ٣٦ ، المهذّب ١ : ٢٢ ، السرائر ١ : ٨٠ ، الشرائع ١ : ٦.
(٦) الكافي في الفقه : ١٣١ ، ونقله عنه في المختلف ١ : ١٩٢.
(٧) المعتبر ١ : ٧٦.
(٨) الفقيه ١ : ١٦ ح ٣٥ ، التهذيب ١ : ٤١٣ ح ١٣٠٠ ، الاستبصار ١ : ٤٣ ح ١٢٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٣.