ويدلّ على الجميع : انتفاء العسر والحرج عموماً ، وفي الطهارة المائيّة خصوصاً في أية التيمّم. وقوله تعالى (إِنْ كُنْتُمْ مَرْضى) (١) في أكثر ما ذكر.
وعلى بعضها قوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) (٢) وفي خصوص القروح والجروح : الأخبار الصحاح المستفيضة (٣) وغيرها التي مرّت الإشارة إليها في باب الجبائر.
والمشهور عدم الفرق بين المتعمد وغيره ، وذهب الشيخان إلى وجوب الغسل على المتعمد وإن خاف التلف (٤) ، وعن الشيخ في بعض أقواله : وجوبه حينئذٍ وإن لحقه برد ، إلّا أن يخاف التلف ، وفي بعض آخر : يتيمّم عند خوف البرد على نفسه حينئذٍ ويعيد الصلاة. وعن ابن الجنيد عدم أجزاء التيمّم للمتعمد (٥).
والمذهب هو المشهور ، لعموم الآية وانتفاء الحرج والعسر ، وقوله تعالى (وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) وإطلاقات الصحاح المستفيضة جدّاً.
ويؤيّده جواز الجماع لعادم الماء بالإجماع ، كما نقله في المعتبر (٦) ، وهو الظاهر من المنتهي (٧) وإن كان معه ماء يكفيه للوضوء ، فإنّه إنّما نقل الكراهة عن بعض العامة ، وتدلّ عليه موثّقة إسحاق بن عمار رواها في آخر السرائر أيضاً عن كتاب
__________________
(١) المائدة : ٦.
(٢) البقرة : ١٩٥.
(٣) التهذيب ١ : ١٨٤ ح ٥٣٠ ، وص ١٨٥ ح ٥٣١ ، وص ١٩٦ ح ٥٦٦ الوسائل ٢ : ٩٦٧ ، ٩٦٨ أبواب التيمّم ب ٥ ح ٥ ، ٧ ، ٨ ، ١١.
(٤) المفيد في المقنعة : ٦٠ ، والشيخ في الخلاف ١ : ١٥٦ ، والمبسوط ١ : ٣٠ ، والنهاية : ٤٦.
(٥) نقل عنه العلامة في المختلف ١ : ٤٣٧ قوله «لا اختار لأحد أن يتلذّذ بالجماع اتّكالاً على التيمّم من غير جنابة أصابته فإن احتلم أجزأه» وقال : وهو يشعر بعدم الإجزاء.
(٦) المعتبر ١ : ٣٦٣.
(٧) المنتهي ٣ : ١٢٩ قال : يجوز للعادم الجماع إن كان معه ما يكفيه للوضوء قبل الوقت عملاً بالمقتضي ، وهو قوله تعالى «فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ».