ولا تغتسلوا به ، ولا تعجنوا به ، فإنّه يورث البرص» (١) وفي رواية أُخرى نفي البأس عنه (٢)
وتدلّ على الكراهة أيضاً موثّقة عبد الحميد أيضاً ، بالعلّة المنصوصة في حكاية منع الحميراء عن استعمال ماء سخنته (٣) بالشمس في القمقمة (٤).
ولا وجه لتخصيص الكراهة بما لو سخن في الأواني المنطبعة (٥) ، لعموم الرواية الأُخرى.
وأما ما يسخن في الحياض والبرك فقال العلامة رحمهالله : لا تكره الطهارة به إجماعاً (٦).
وكذلك يكره بالماء الآجن ، إلّا إذا لم يوجد سواه ، لحسنة الحلبي (٧).
(وكذلك ما أصابته الفأرة والوزغة والحيّة والعقرب كما يستفاد من الأخبار) (٨). وكذلك يكره من سؤر الحائض المتّهمة ، بل قيل بكراهته مطلقاً ، وفي غير الوضوء أيضاً (٩) ، ولعلّ دليله : حُسن الاجتناب عن الشبهات ، وإلّا فالأخبار لا تزيد على بيان حكم الوضوء ، بل في بعضها التصريح بجواز الشرب والنهي عن التوضّؤ (١٠). ومقتضى الجمع بينهما بحمل مطلقاتها على مقيّداتها هو الاجتناب عن التوضّؤ من سؤر الحائض المتّهمة.
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٥ ح ٥ ، التهذيب ١ : ٣٧٩ ح ١١٧٧ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٢.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٦ ح ١١١٤ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ح ٧٨ ، الوسائل ١ : ١٥١ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ٣.
(٣) في «م» ، «ح» : استسخنته.
(٤) التهذيب ١ : ٣٦٦ ح ١١١٣ ، الاستبصار ١ : ٣٠ ح ٧٩ ، الوسائل ١ : ١٥٠ أبواب الماء المضاف ب ٦ ح ١.
(٥) أشار به إلى قصر العلامة الحكم بالأواني المنطبعة في نهاية الأحكام ١ : ٢٢٦.
(٦) نهاية الأحكام ١ : ٢٢٦.
(٧) الكافي ٣ : ٤ ح ٦ ، التهذيب ١ : ٢١٧ ح ٦٢٦ ، الوسائل ١ : ١٠٣ أبواب الماء المطلق ب ٣ ح ٢.
(٨) ما بين القوسين ليس في «ز» ، «ح».
(٩) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٠.
(١٠) الوسائل ١ : ١٦٨ أبواب الأسآر ب ٧ ، ٨.