لا يستلزم دخول وقت المشروط ، ولا فعليّة وجوبه ، بل يكفي الظنّ بإدراك الوقت صحيحاً سليماً» جوازه في تمام الليل كنيّة الصوم ، فيجب بوجوب موسّع حين حصول الموجب إلى أن يتضيّق الوقت ، كما أنّه يجب على المستطيع قبل الموسم طيّ المسافة ليدرك الحجّ في الموسم ، فتجب المقدّمة بوجوب موسّع للظان بإدراك وقت الواجب متلبساً بصفة التكليف. وهو مقتضى الإطلاقات والأوامر المقيّد وجوبها بالغير كما مرّ في الوضوء ويأتي في الغسل.
وإنّما خرجنا عن مقتضى ذلك في الطهارات للصلاة لخصوص الأدلّة ، من مفهوم الآية والصحيحة وغيرها ، وإلّا لجوّزنا التوضّؤ (١) والاغتسال قبل الوقت بنيّة الوجوب للصلاة مع ظنّ إدراكها متلبّساً بصفة التكليف ، فيبقى غيره تحت الأصل ، ومن جملة ذلك الغسل للصوم.
ففيما ذكروه شيئان ، أحدهما : مخالفته لما ذكروه في تفسير الوجوب الغيري ، وثانيهما : مخالفته لمقتضى حقيقة الواجب الغيري على ما بيّنا.
وبالجملة ، فالأظهر : جواز الغسل للصوم بنيّة الوجوب في تمام الليل ، ويؤيّده عدم إمكان التحديد (٢) ، وأنّ المطلوب الإصباح متطهراً.
الثاني : قد عرفت أنّ وجوب الأغسال للمشروطات في الجملة إجماعيّ وأما وجوبها في نفسها فقد نقلنا قولاً بوجوب جميع الطهارات لنفسها ، وأشرنا إلى دفعه في الوضوء.
ونقول ههنا : إنّ المعروف من مذهب الأصحاب المدّعى عليه الإجماع أنّ غير غسل الجنابة من الأغسال أيضاً لا وجوب لها في نفسها ، وتشملها جميعاً صحيحة
__________________
(١) في «م» : وإلّا لجواز بالتوضّؤ.
(٢) في «ح» : التجديد.