أو كمالاً ، أو ما ينصرف إليهما ، أو رفع الحدث على القول بالتخيير.
وعلى ما ذكرنا ، فيكفي تميّز الفعل عما سواه ، فإن كان من الوضوءات الرافعة فيدخل به في كلّ مشروط به ، وإن لم يقصد الغاية بالوضوء ، وإن كان قلّ ما يخلو المكلّف عن قصدها. ولعلّه السرّ في التزامهم قصد الاستباحة أو ما يؤول إليه ، وذلك لا يستلزم وجوب قصدها.
ويكفي قصد رفع حدث واحد وإن حصل متعدداً ، وكذا مشروط واحد وإن فعل به متعدداً ، لما سنبيّنه في مسألة التداخل.
وأما لو نفى غيره ففيه إشكال ، لكونه لغواً بحتاً ، وللزوم الجمع بين المتنافيين. والظاهر أنّ ذلك محض اللعب ولا يدخل شيء في القصد ، فيكون قصد العدم كالعدم.
بقي الكلام في معنى قصد التقرب ، ودليله :
قد سبق أنّ العرف يقتضي قصد الامتثال في صدق الإطاعة ، فلا يحصل الامتثال إلّا بقصده.
ونقول ههنا : إنّ الأصحاب اتفقوا على وجوب قصد التقرّب ، كما نقله الشيخ (١) والعلامة (٢) ، بل على اشتراط العبادة به.
نعم نقل عن السيد المخالفة في ذلك ، فيحكم بالصحة وسقوط العقاب مع عدم التقرّب ، وإن لم يحصل له ثواب ، فرقاً بين الإجزاء والقبول (٣). والظاهر أنّ مراده من عدم العقاب : هو على ترك الصلاة ، لا على ترك التقرّب ، فينافي الإجماع على وجوبه.
__________________
(١) نقل الشيخ الإجماع على وجوب أصل النيّة ولم يذكر القربة كما في الخلاف ١ : ٧١ ، والمبسوط ١ : ١٩ ، وانظر مفتاح الكرامة ١ : ٢١٧.
(٢) المنتهي ٢ : ٧ ، ١٤.
(٣) انظر الانتصار : ١٧ ، قال : إنّ الصلاة المقصود بها الرياء غير مقبولة بمعنى سقوط الثواب وإن لم تجب إعادتها.