في المسجد.
وألحق جماعة بالمسجد : الضرائح المقدسة ، والمصاحف المشرّفة ، وآلاتها الخاصّة ، كالجلد والفرش ونحوهما ، لاحترامها ، ولزوم تعظيم شعائر الله (١). وذلك الاستدلال وإن كان لا يخلو عن تأمّل ، ولكن الأحوط ما ذكروه.
الثاني : زوال حكم النجاسة يتوقّف على زوال العين إن كان لها عين ، أو استحالتها أو غير ذلك مما سيجيء ، ولا عبرة باللون والريح إجماعاً ، كما نقله في المعتبر (٢).
وربّما يظهر من العلامة فيما بقي اللون والريح معاً إشكال (٣) ، ولا وجه له ، لحسنة محمّد بن المغيرة في الاستنجاء ، قال : «الريح لا يُنظر إليها» (٤) وللأخبار الدالّة على جواز إخفاء لون دم الحيض الذي لا يزول بالغسل بصبغ الثوب بمشق (٥).
بل ربّما يظهر من حكاية الاستنجاء بالأحجار والخرق للغائط أنّ بقاء اللزوجة والملاسة أيضاً غير مضرّ كما أشرنا إليه في محلّه ، إلّا أن يقتصر على مورده ، ولا ريب أنّ الأحوط ذلك ، بل الأظهر ، للزوم تحصيل اليقين بزوال العين مهما أمكن.
ويجب في غسل الثوب والبدن من البول التثنية ، وظاهر المحقّق دعوى الإجماع عليه ، لكنه جعل المرّتين في الثوب غسلاً وفي البدن صبّاً (٦) ، والظاهر أنّ مراده عدم الاحتياج إلى العصر والدلك في البدن ، لعدم نفوذ البول فيه ، بخلاف الثوب ،
__________________
(١) كالشهيد الأوّل في الذكرى : ١٤ ، والشهيد الثاني في المسالك ١ : ١٢٤.
(٢) المعتبر ١ : ٤٣٦.
(٣) نهاية الأحكام ١ : ٢٧٩.
(٤) الكافي ٣ : ١٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٢٨ ح ٧٥ ، الوسائل ١ : ٢٢٧ أبواب أحكام الخلوة ب ١٣ ح ١.
(٥) الوسائل ٢ : ١٠٣٢ أبواب النجاسات ب ٢٥. والمشق : الطين الأحمر ، مجمع البحرين ٥ : ٢٢٦.
(٦) المعتبر ١ : ٤٣٥.