على هذه الحالة كما هو الأظهر فيجيء الحكم بالجواز حينئذٍ.
وأمّا الوضوء التجديدي إذا ظهر كونه محدثاً قبله ، فيشكل الأمر فيه ، من جهة عدم قصد الرفع والاستباحة فيه ، ومن جهة إطلاق الطهر عليه في الأخبار ، مثل قولهم عليهمالسلام : «الطهر على الطهر عشر حسنات» (١) ونحوه. والظاهر كونه مجازاً للمجاورة أو للشّباهة ، وكذلك الوضوء للمذي.
وأمّا في لزوم قصد الإباحة والرفع ، أو أحدهما ، أو الاكتفاء بقصد ما لا يجتمع مع الحدث صحّة أو كمالاً من الغايات فيدلّ عليهما بالالتزام ، أقوال واحتمالات ، الأظهر : الاكتفاء فيما نحن فيه بما يكون المقصود رفع الحدث صريحاً أو التزاماً ، وكذلك قصد الاستباحة فيما لا يُباح إلّا برفع الحدث. وأمّا مع قصد رفع الحدث صريحاً فلا إشكال ، وسيجيء الكلام في اشتراط المذكورات في أصل النيّة وعدمه.
الرابع : لا يجب الوضوء إذا شكّ في حصول الناقض للطهارة السابقة بالإجماع والأخبار المعتبرة الدالة بعمومها على عدم جواز نقض اليقين إلّا بيقين ، وبخصوصها في الوضوء (٢). كما يجب فيما لو شكّ في حصول الطهارة عقيب الحدث بالإجماع ، والأخبار العامّة المتقدّمة.
وكذلك يجب فيما لو تيقنهما وشكّ في المتأخّر ، سواء علم حاله قبلهما أم لا ، فإنّ الحالة السابقة قد انقطعت بهما جزماً ، إن حدثاً فبالطهارة ، وإن طهارةً فبالحدث.
ثمّ لا يمكن استصحاب الطّهارة اللاحقة لاحتمال تقدّمه على الحدث ، ولا الحدث لاحتمال تأخّر الطهارة عنه ، فيتساقطان. وعموم الأدلّة يقتضي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٧٢ ح ١ ، الوسائل ١ : ٢٦٤ أبواب الوضوء ب ٨ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٣٥٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٨ ح ١١ ، وص ٤٢١ ح ١٣٣٥ ، الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ، وص ٣٣٢ أبواب الوضوء ب ٤٤.