الأحداث يُوجب حالة رذيلة في البدن ، مسبّبة عن (١) غَضاضة نفسانيّة تحصل للنفس توجب عدم جواز الدخول في العبادة ، أو عدم حصول كمالها إلا بإزالتها ، ولا نَعني بالحدث إلّا تلك الحالة (٢).
وأمّا الطهارة التي هي ضدّها فهي إنّما تحصل بسبب الوضوء وغيره ، فإذا (٣) ارتفعت تلك الحالة فلا يبقى المنع. فالمستفاد من الأخبار أنّ الوضوء يرفع الحدث ، ولا مانع للدّخول في الصّلاة بالفرض إلّا الحدث.
واحتمال كون الحدث ذا مراتب يرتفع بعضها ببعض الوضوءات دون بعض ، أو حصول أحداث متعدّدة بالنسبة إلى المشروطات يحتاج رفع كلّ منها إلى وضوء ، مما لا تتطرّق إليه أفهام أهل اللسان ، بل ولا أفكار الفقهاء ، ولا تنصرف إليه إطلاقات الأخبار. والمستفاد منها رفع الحدث بالطّهارات ، لا رفع مرتبة من مراتبه ، أو شأن من شئونه وشعبة من شعبه ، والمتبادر أنّهما حالتان بسيطتان لا تركّب فيهما أصلاً.
ويدلّ عليه أيضاً : إطلاق صحيحة زرارة : «لا صلاة إلّا بطهور» (٤) ؛ وفي معناها أخبار كثيرة ، وموثّقة ابن بكير : «إذا استيقنت أنّك قد توضّأت فإيّاك أن تُحدث وضوءاً حتّى تستيقن أنّك أحدثت» (٥) والأخبار المعتبرة الحاصرة للنواقض ، والإطلاقات الواردة بالمشروطات. هذا كلّه إذا كان الوضوء رافعاً للحدث.
وأمّا في مثل الوضوء التجديدي ، والوضوء للنوم ، والوضوء للمذي ونحو ذلك ، فإن قلنا بأنّ الوضوء للنوم إنّما هو لرفع الحدث وحصول الطهر لينام
__________________
(١) كلمة عن ليست في «ح».
(٢) في «م» : العبارة ، بدل الحالة.
(٣) في «م» : وإذا.
(٤) التهذيب ١ : ٤ ٩ ح ١٤٤ ، وص ٢٠٩ ح ٦٠ ٥ ، ج ٢ : ١٤٠ ح ٥٤٥ ، الاستبصار ١ : ٥٥ ح ١٦٠ ، الوسائل ١ : ٢٥٦ أبواب الوضوء ب ١ ح ١.
(٥) الكافي ٣ : ٣٣ ح ١ ، التهذيب ١ : ١٠٢ ح ٢٦٨ ، الوسائل ١ : ١ ٧٦ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ٧.