المقصد الثاني
في إزالة النجاسات وتطهيرها
وفيه مباحث :
الأوّل : تجب إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للصلاة والطواف الواجب ، وعن المأكول والأواني التي تستعمل في الأكل والشرب على التفصيل الاتي في مواضعها ، بإخراج حالة الاضطرار ، أو العفو في بعض أفرادها ، كما ستجيء مع أدلّتها في محالها. ولا وجوب لها في نفسها بلا خلاف ظاهر.
قالوا : وتجب إزالتها لدخول المساجد وعن المساجد ، وهو في الجملة إجماعيّ كما نقله الشيخ (١) وابن إدريس (٢).
واحتجّوا عليه بقوله تعالى (إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرامَ) (٣) لظهور إرادة النجاسة المصطلحة ، وتعليل عدم القرب بالنجاسة كما تفيده الفاء ، وعدم القول بالفرق بين نجاسة الشرك وغيره ، وكذا بين المسجد الحرام وغيره.
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥١٨.
(٢) السرائر ١ : ١٨٩ ، ٢٧٨ ، ولم ينقل الإجماع.
(٣) التوبة : ٢٨.