وعن ابن زهرة أنّه نسبه إلى أصحابنا (١) ، وعن سلار (٢) وابن إدريس (٣) وجمهور المتأخّرين الطهارة.
للأوّلين : صحيحة هشام بن سالم (٤) وحسنة حفص بن البختري (٥).
وللآخرين : الأصل ، وحملوا الروايتين على الاستحباب. وهو مشكل ، لعدم المعارض. ولا ريب أنّ الأحوط بل الأظهر الاجتناب.
العاشر : ذهب الشيخ في النهاية إلى نجاسة الفأرة والوزغة والثعلب والأرنب(٦) وقبله المفيد في الأوّلين (٧) ، وبعده أبو الصلاح (٨) وابن زهرة في الأخيرين ، ونقل ابن زهرة الإجماع على ذلك (٩).
وذهب جمهور المتأخّرين إلى الطهارة ، وهو الأقوى ، للأصل ، وصحيحة البقباق في الجميع (١٠) ، ورواية الحسن بن شهاب في الثعالب (١١) ، وكذا جميع ما
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١.
(٢) المراسم : ٥٦.
(٣) الموجود في السرائر ١ : ١٨١ ، وعرق الإبل الجلّالة تجب إزالته على ما ذهب إليه بعض أصحابنا دون غيرها من الجلّالات ، وانظر مفتاح الكرامة ١ : ١٥٢ ، ولكن نقله عنه في المختلف ١ : ٤٦١.
(٤) الكافي ٦ : ٢٥٠ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ح ٧٦٨ ، الوسائل ٢ : ١٠٢١ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ١. وفيها : لا تأكل اللحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله.
(٥) الكافي ٦ : ٢٥١ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٢٦٣ ح ٧٦٧ ، الوسائل ٢ : ١٠٢١ أبواب النجاسات ب ١٥ ح ٢.
(٦) النهاية : ٥٢.
(٧) المقنعة : ٧٠.
(٨) الكافي في الفقه : ١٣١.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥١.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٢٥ ح ٦٤٦ ، الاستبصار ١ : ١٩ ح ٤٠ ، الوسائل ٢ : ١٠١٤ أبواب النجاسات ب ١١ ح ١. وفيها : سألت أبا عبد الله (ع) عن فضل الهرّة .. والوحش والسباع فلم أترك شيئاً إلّا سألته عنه فقال : «لا بأس به» حتّى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس ..
(١١) التهذيب ٢ : ٣٦٧ ح ١٥٢٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨٢ ح ١٤٤٨ ، الوسائل ٣ : ٢٦٠ أبواب لباس المصلّي ب ٧ ح ١٠.