المشهور. فكما أنّ الكون على الطهارة في الصلاة واجب ، فالدخول فيها معها أيضاً واجب ، ولا يسقط أحدهما بتعذّر الأخر.
حجّة العلامة : صحيحة حريز ، عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : «إذا كان الرجل يقطر منه البول والدم إذا كان حين الصلاة اتّخذ كيساً ، وجعل فيه قطناً ، ثم علّقه عليه ، وأدخل ذَكَرَهُ فيه ، ثم صلّى ، يجمع بين الصلاتين (١) ، الظهر والعصر ، يؤخّر الظهر ويعجّل العصر بأذان وإقامتين ، ويؤخّر المغرب ويعجّل العشاء بأذان وإقامتين ، ويفعل ذلك في الصبح» (٢)
وقد أُورد عليها : بأنّ الحِكمة في الجمع بين الصلاتين لعلّها تقليل النجاسة أو شيء آخر لا نعلمه ، لا الجمع بوضوء واحد (٣).
وهو بعيد ، بل الظاهر منها ما استدلّ به كما في المستحاضة ، وهو أحوط من مذهب الشيخ ، كما أنّ المشهور أحوط منهما ، سيّما مع ملاحظة ما سيجيء من وجوب الوضوء والبناء إذا حصل الحدث في أثناء الصلاة في البَطَن ، فالعمل على المشهور.
وأمّا البَطِن وهو الذي يعتريه غائط أو ريح على وجه لا يمكنه دفعه فالذي صرّح به الفاضلان (٤) وابن إدريس (٥) والشهيد (٦) : أنّه يجدّد الوضوء لكلّ صلاة ، والظاهر أنّه مذهب المشهور ، بملاحظة حكمهم بالوضوء والبناء في الأثناء كما سيجيء. ولم يخالفهم العلامة هنا ، لكون النصّ مقصوراً على السلَس ، والدليل
__________________
(١) في «ح» : يجمع بين الصلاة بين. وفي المصدر : صلاتين.
(٢) الفقيه ١ : ٣٨ ح ١٤٦ ، الوسائل ١ : ٢١٠ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ١.
(٣) الذخيرة : ٣٩.
(٤) المحقّق في المعتبر ١ : ١٦٣ ، والمختصر النافع ١ : ٦ ، والعلامة في القواعد ١ : ٢٠٥ ، والإرشاد ١ : ٢٢٣ ، والنهاية ١ : ٦٨.
(٥) السرائر ١ : ٣٥٠.
(٦) البيان : ٥١.