وعموم (إِذا قُمْتُمْ) مخصّص بالمحدِثين كما مرّ ، فيحتمل أن يكون مراده : منع حدثيّة البول للسلِس ، ومنع حدثيّة المتقاطر منه دون المستمرّ إذا وجد له بول مُعتاد أيضاً.
و (١) موثّقة سماعة ، قال : سألته عن رجل أخذه تقطير في فرجه ، إما دم أو غيره ، قال : «فليصنع (٢) خريطة ، وليتوضّأ ، وليصلّ ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به ، فلا يعيدنّ إلّا من الحدث الذي يتوضّأ منه» (٣).
فإن كان المسئول عنه هو غير البول من الدم والقيح والصديد ونحو ذلك كما هو الظاهر ، فلا دلالة للرواية ، بل هي دليل على خلافه. وإن جُعل المسئول عنه أعمّ بمعونة الإطلاق وترك الاستفصال ، فوجه دلالتها أنّ يجعل الحدث الذي يتوضّأ منه كناية عن البول المتعارف وغيره من الأحداث المتعارفة ، لا البول الغير المتعارف ، فلا يجب الوضوء للمتقاطِر.
ولا يبعد أن يكون ذلك هو مراد الشيخ أيضاً ، لا نفي حدثيّة مطلق البول للسلِس ، لأن جعل مطلق البول خارجاً عن الحدث الذي يتوضّأ منه بالنسبة إلى السلس وإرادة ذلك من اللفظ إلغاز وتعمِيَة ، ولو كان الراوي يعلم ذلك فلا وجه لسؤاله. وعلى هذا فتحصل قوّة لقوله إن أراد ذلك.
وتؤيّده أيضاً : حسنة منصور قال ، قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يعتريه البول ، ولا يقدر على حبسه قال ، فقال : «إذا لم يقدر على حبسه فالله أولى بالعذر ، يجعل خريطة» (٤).
ولم نجعلها دليلاً ، لأنّ العذر لا يتمّ إلّا بلزوم الحرج ، ولا حرج فيما ذهب إليه
__________________
(١) الواو ليست في «ح».
(٢) في «ز» : فليضع.
(٣) التهذيب ١ : ٣٤٩ ح ١٠٢٧ ، الوسائل ١ : ١٨٩ أبواب نواقض الوضوء ب ٧ ح ٩.
(٤) الكافي ٣ : ٢٠ ح ٥ ، الوسائل ١ : ٢١٠ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٢.