المقدّر الواحد عن الجميع ، لأنّ الحكم إنّما تعلّق بما فيه من الماء.
وقد يتأمّل في ذلك بأنّ طهارة أرض البئر لم تثبت إلّا بنزح المقدّر ، فنجاستها مستصحبة.
وفيه : منع نجاسة الماء الخارج بعد ذلك ، لعدم استفادتها من أدلة نجاسة البئر ، والأصل طهارة الماء الخارج ، وسيجيء تمام الكلام.
ولو تعدّد موجب نزح الجميع وتعذّر ، ففي الاكتفاء بتراوح يوم إشكال ، يظهر وجهه من أصالة عدم التداخل ، ومن كون البدل في حكم المبدل.
الثالثة عشر : اختلفوا في حكم أبعاض ما له مقدّر فعن جماعة إلحاقها بالكلّ (١) ، ولا دليل عليه لتغايرهما. وألحقها بعضهم بما لا نصّ فيه (٢). وفصّل صاحب المعالم بكفاية مقدّر الكلّ إن كان أقلّ من منزوح ما لا نصّ فيه ، تعدّياً من باب الأولويّة ، وإلّا فمنزوح ما لا نصّ فيه (٣). وليس ببعيد.
وأما لو تعدّدت الأجزاء ، فإن وقع جميع الأجزاء دفعة ففيه إشكال ، لعدم انفهام ذلك من إطلاق الاسم.
وربما يفهم مما تقدّم من استثناء مثل مصير الدم القليل كثيراً استثناء ذلك من عدم تداخل الإجزاء أيضاً ، بل الشهيد جعل الحكم هكذا فيما لو وقع جميع الأجزاء في أكثر من دفعة أيضاً (٤).
وفيه نظر ؛ لعدم صدق اسم الكلّ عليه حينئذٍ ، بخلاف الدم الكثير ، فعلى الاستثناء والقول بالتداخل يجب نزح المقدّر مرّة ، أو منزوح ما لا نصّ فيه مرّة على
__________________
(١) كالشهيد في الذكرى : ١٠ ، فإنّه قال : أبعاض المقدّر كالمقدّر ، ويظهر من المنتهي ١ : ١٠٧.
(٢) احتمله في جامع المقاصد ١ : ١٤٥.
(٣) المعالم : ٩٧ ، ٩٨.
(٤) الذكرى : ١٠.