سنوح التطهير له غالباً ، بخلاف داخل الحمّام وصحنه ، فإنّه كما أنّه يتنجّس كثيراً يطهر كثيراً أيضاً ، فلا يبقى ظهور مثل الظهور في المستنقع ، ولا دليل يوجب الخروج عن الأصل.
مع أنّ ههنا أخباراً كثيرة صحيحة تدلّ على طهارة الحمّام (١) ، وعدم وجوب غسل الرجل منه.
ومع ذلك يحصل الإشكال فيما حصل العلم بنجاسة صحن الحمام ولم يحصل العلم بالتطهير ، فإنّ الاستصحاب يقتضي النجاسة ، وقلّ ما لم يتحقّق ذلك في حمّام على ما وجدنا.
والمناص عن ذلك ليس إلّا بجعل زوال العلم بالنجاسة وحصول الشك فيها مطهّر للحمام بهذه الروايات الصحيحة ، أو التشبّث بتعارض الاستصحابين ، وإبقاء حكم الحمّام وملاقيه على حالهما ، فالملاقي طاهر والحمّام نجس. والأظهر البناء على الثاني.
وتظهر الثمرة في مثل جواز السجدة.
ويضعف التمسّك بالروايات أنّها نقل فعل أو قضيّة حال ، ولا يفيد العموم حتّى يشمل ما لو حصل العلم بالنجاسة ولم يحصل العلم الشرعي بخلافه بعده.
الخامس : المشهور بين الأصحاب بحيث لا يعرف منهم خلاف أنّ حكم ماء الغيث حكم الجاري في عدم تنجّسه بالملاقاة وتطهيره للغير في حال تقاطره ونزوله من السماء ، سواء كان مجتمعاً على الأرض أو نازلاً من الميزاب أو غيره ، للآيتين المتقدّمتين (٢) ، والأخبار المستفيضة جدّاً (٣).
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٥٣ أبواب الماء المضاف ب ٩.
(٢) الفرقان : ٤٨ ، الأنفال : ١١.
(٣) الوسائل ١ : ١٠٨ أبواب الماء المطلق ب ٦.