واشترط الشيخ فيه الجريان (١) ، وهو المنقول عن صاحب الجامع (٢) ، والظاهر أنّ مراده مطلق الجريان ، لا خصوص مثل الميزاب ، لاستدلاله بصحيحة عليّ بن جعفر الاتية. والأقوى الأشهر عدم اعتباره.
لنا : إطلاق الآيتين ، والأخبار المستفيضة ، مثل صحيحة هشام بن سالم (٣) ، وحسنة عبد الله بن يحيى الكاهلي (٤).
وصحيحة محمّد بن إسماعيل ، عن بعض أصحابنا ، عن الكاظم عليهالسلام ، في طين المطر : «إنّه لا بأس به أن يصيب الثوب ثلاثة أيام ، إلّا أن يعلم أنّه قد نجّسه شيء بعد المطر» (٥) الحديث فإنّ إطلاق طهارة الطين يشمل ما لو كان قبله نجساً ويدلّ عليه مفهوم الاستثناء ، فإنّه لا معنى لتنجّسه وطهارة الطين.
وما يتوهّم من عدم الاستلزام كالغُسالة ، فمع أنّه قياس ، فالفارق موجود ، لبقاء المطر في الطين.
ومرسلة الصدوق في الفقيه أيضاً في طين المطر (٦) ورواية أبي بصير (٧).
احتجّ الشيخ بصحيحة عليّ بن جعفر ، عن أخيه عليهالسلام ، قال : سألته عن البيت يُبال على ظهره ويُغتسل من الجنابة ثم يصيبه المطر ، أيؤخذ من مائه فيتوضّأ به للصلاة؟ فقال : «إذا جرى فلا بأس به» قال : وسألته عن رجل يمر في ماء المطر وقد صُبّ فيه خمر فأصاب ثوبه ، هل يصلّي فيه قبل أن يغسله؟ فقال : «لا يغسل ثوبه
__________________
(١) المبسوط ١ : ٦ ، التهذيب ١ : ٤١١ ذ. ح ١٢٩٦.
(٢) الجامع للشرائع : ٢٠.
(٣) الفقيه ١ : ٧ ح ٤ ، الوسائل ١ : ١٠٨ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ١.
(٤) الكافي ٣ : ١٣ ح ٣ ، الوسائل ١ : ١٠٩ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٥ ، وفيها : الكاهلي عن رجل.
(٥) الكافي ٣ : ١٣ ح ٤ ، الفقيه ١ : ٤١ ح ١٦٣ ، التهذيب ١ : ٢٦٧ ح ٧٨٣ ، الوسائل ١ : ١٠٩ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٦ ، وهي رواية محمّد بن إسماعيل عن بعض أصحابنا.
(٦) الفقيه ١ : ٧ ح ٥ ، الوسائل ١ : ١١٠ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٧.
(٧) التهذيب ١ : ٤٢٤ ح ١٣٤٨ ، الوسائل ١ : ١١٠ أبواب الماء المطلق ب ٦ ح ٨.