والاستصحاب والصحاح المستفيضة الحاكمة بعدم جواز نقض اليقين إلّا بيقين (١).
وصحيحة محمَّد بن إسماعيل الاتية في ماء البئر ، الدالّة بالعلّة المنصوصة (٢) ، ويؤيّده ما ورد في ماء الحمّام أيضاً كما سيجيء.
وعن نوادر الراوندي ، عن عليّ عليهالسلام : «الماء الجاري لا ينجّسه شيء» (٣) وغير ذلك من الأخبار عموماً وخصوصاً.
واحتجّ العلامة بقولهم عليهمالسلام : «إذا كان الماء قدر كرّ لم ينجّسه شيء» (٤) في الأخبار الصحاح المستفيضة ، وترك الاستفصال في رواية إسماعيل بن جابر ، عن الصادق عليهالسلام : عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء فقال : «كرّ» قلت : وما الكرّ؟ قال : «ثلاثة أشبار في ثلاثة أشبار» (٥) وصحيحة عليّ بن جعفر المتقدّمة في الماء القليل (٦).
والتحقيق في الجواب : أنّ تلك الأخبار وإن كانت خاصة ، والخاص يقدّم على العام ، لكنه مشروط بالمقاومة ، ولا تقاوم تلك ما ذكرنا. أما دلالة فلأنها مفاهيم ، وظاهرها الراكد كما لا يخفى على المتأمّل في سياق السؤال والجواب في كثير منها.
وأما رواية إسماعيل فالسؤال فيها عن قدر الماء الذي لا ينجّسه شيء ، وتحديد عدم التنجّس من جهة المقدار لا ينافي عدم التنجّس من جهة وصف آخر كالجريان ،
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٧٤ أبواب نواقض الوضوء ب ١ ح ١ ، ٦.
(٢) التهذيب ١ : ٢٣٤ ح ٦٧٦ ، الوسائل ١ : ١٢٧ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٧ ، ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلّا أن يتغيّر .. لأنّ له مادّة.
(٣) نوادر الراوندي : ٣٩ ، مستدرك الوسائل ١ : ١٩١ أبواب الماء المطلق ب ٥ ح ٤.
(٤) انظر الوسائل ١ : ١١٧ أبواب الماء المطلق ب ٩.
(٥) الكافي ٣ : ٣ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٣٧ ح ١٠١ ، وص ٤١ ح ١١٥ ، الوسائل ١ : ١١٨ أبواب الماء المطلق ب ٩ ح ٧.
(٦) التهذيب ١ : ٤١٩ ح ١٣٢٦ ، الاستبصار ١ : ٢١ ح ٤٩ ، الوسائل ١ : ١١٥ أبواب الماء المطلق ب ٨ ح ١٣.