وموضعها عند ضرب اليدين ، وقيل : عند مسح الوجه ، تنزيلاً للضرب منزلة أخذ الماء للوضوء (١) ، وهو ضعيف ، لأنّ ضرب اليدين واجب بالأصالة.
ويجب مسح الجبهة إجماعاً ، والجبينين على الأقوى ، من القصاص إلى طرف الأنف الأعلى. وزاد الصدوق مسح الحاجبين (٢) ، ووالده تمام الوجه (٣).
وعن السيد الإجماع على عدم وجوب الاستيعاب (٤).
أما الآية (٥) فظاهرها مضافاً إلى ما ورد في صحيحة زرارة من التفسير : مسح بعض الوجه (٦) ، ومقتضاه الاكتفاء بأيّ بعضٍ منه.
والأخبار مختلفة ، ففي طائفة من الأخبار المعتبرة : مسح الجبينين في مقام البيان ، وفي طائفة ذكر الجبهة فقط ، وفي طائفة منها ذكر الوجه. والأخبار كلّها معتبرة صحيحة ، أو كالصحيحة ، أو غيرها (٧).
ومقتضى الجمع مع ملاحظة الآية مع تفسيرها : التخيير ، وحمل ما دلّ على الجميع على الاستحباب. ولكن الإجماع على الجبهة كما ادّعاه في الذكرى (٨) وظاهر الآية مع تفسيرها وما دلّ على كفاية البعض أوجب إخراج ما دلّ على التمام من ظاهرها ، فيحمل إما على البعض أو على الاستحباب ، فيحصل الامتثال بها بمسح الجبهة أيضاً.
فإنّما يبقى الكلام في إيجاب الجبينين ، والأظهر وجوبه ، لصحيحة زرارة (٩) ،
__________________
(١) نهاية الأحكام ١ : ٢٠٤.
(٢) الفقيه ١ : ٥٧.
(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٢٦.
(٤) المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨٨ ، ذكر الإجماع على عدم استيعاب الوجه.
(٥) فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. المائدة : ٦.
(٦) الفقيه ١ : ٥٦ ح ٢١٢ ، الكافي ٣ : ٣٠ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٦١ ح ١٦٨ ، الاستبصار ١ : ٦٢ ح ١٨٦ ، علل الشرائع : ٢٧٩ ح ١ ، الوسائل ٢ : ٩٨٠ أبواب التيمّم ب ١٣ ح ١.
(٧) انظر الوسائل ٢ : ٩٧٥ أبواب التيمّم ب ١١.
(٨) الذكرى : ١٠٨.
(٩) الفقيه ١ : ٥٧ ح ٢١٢ ، الوسائل ٢ : ٩٧٧ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٨.