وهي : ما تحتاج صحّتها إلى النيّة. والمكلّف بها هو البالغ العاقل. والمندوب ليس بتكليف كما حُقّق في محلّه.
وعبادات الصبي المميّز (١) شرعية على الأقوى ، لأنّ الأمر بالأمر أمر عُرفاً ، والقرينة نافية للوجوب ، فيبقى الاستحباب. وللزوم الظّلم عليه تعالى عن ذلك لو خلا عمله عن الثّواب.
وحجّة القائل بكونها تمرينيّة : كونه غير مكلّف ، وخطاب الشّرع إنّما يتعلّق بالمكلّفين ، وأنه لو كان الأمر بالأمر أمراً لكان قولك لآخر : «مر عبدك بالتّجارة» عدواناً.
والجواب عن الأوّل : أنّ المندوب ليس بتكليف ، وتحمّل مشقّة الندامة على ترك الفعل للحرمان عن ثوابه ليس مشقّة على الفعل المكلّف به ، وهو المراد من ظاهر التكليف (٢).
وعن الثاني : منع انحصار الحكم الشرعي فيه كما حُقّق في محلّه (٣).
وعن الثّالث : بأنّ القرينة قائمة على كونه للإرشاد.
وأما استحباب تمرين الولي فلا إشكال فيه. والأخبار في مبدئه مختلفة ، محمولة على
__________________
(١) المميّز ليست في «م».
(٢) يعني أنّ المراد من التكليف هو تحميل مشقّة وكلفة الفعل المكلّف به على العبد دون مشقّة الندامة على فوت الثواب وأمثالها.
(٣) انظر قوانين الأُصول : ١٥٥.