مراتب التأكيد.
ثمّ لا إشكال في اشتراط البلوغ والعقل في التكليف ، للإجماع ، والأخبار (١) ، والاعتبار. وإنّما الإشكال في حدّ البلوغ ، وله علامات :
الاولى : خروج المني مُعتاداً مُطلقاً للذكر والأُنثى ، بالإجماع ، والأخبار (٢) ، وقوله تعالى (حَتّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ) (٣) و (لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ) (٤) ونحوهما مؤوّل بذلك ، ولا يكفي الاستعداد.
والثّانية : إنبات الشعر الخشِن على العانة ، للإجماع ، والأخبار (٥). والحكم معلّق (٦) عليه في الأخبار ، فما ذهب إليه المشهور «من كونه علامة لسبق البلوغ ، لأنّ الأحكام متعلّقة بالاحتلام ، فلو كان غيره أيضاً بلوغاً لم يختصّ الحكم بذلك» (٧) فيه ما فيه. وكما أنّ السّنّ مخصّص لذلك فكذلك الإنبات. مع أنّه منقوض بما لم تسبقه إحدى العلامات جزماً.
وأما شعر الإبط والفخذ وغيرهما ، فلم يعتبره الأصحاب. وفي شعر اللحية قول بالبلوغ (٨) ، ويشعر به بعض الأخبار (٩) ، ولا يخلو من قوّة.
والثّالثة : السنّ ، والأقوى إكمال خمس عشرة سنة للذّكر ، وتسع للأُنثى. للأصل
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٧ أبواب مقدّمة العبادات ب ٣ ٤.
(٢) الوسائل ١ : ٣٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤.
(٣) النساء : ٦.
(٤) النور : ٥٨.
(٥) الوسائل ١ : ٣٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤.
(٦) في «ح» : المعلّق.
(٧) كفاية الأحكام : ١١٢.
(٨) المبسوط ٢ : ٢٨٣ ، الروضة البهيّة ٢ : ١٤٥.
(٩) الكافي ٧ : ١٩٧ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٠ أبواب مقدّمة العبادات ب ٤ ح ٢. وجاء فيه : أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك.