وعن ابن زهرة : لصلاة الشكر (١) ، وعن المفيد في الإشراف : لمن أُهريق عليه ماء مظنون النجاسة (٢).
وفي فلاح السائل : لأخذ التربة من ضريح الحسين عليهالسلام في بعض الروايات (٣) ، وقال فيه : ورأيت في بعض الأحاديث من غير كتاب مدينة العلم : «إنّ مولانا عليّاً عليهالسلام كان يغتسل في الليالي الباردة طلباً للنشاط في صلاة الليل» (٤).
تنبيهان :
الأول : يؤتى كلّ ما يستحبّ للزمان ؛ فيه. وما للمكان ؛ قبل دخوله. وما للفعل قبله ، إلّا التوبة ، ورؤية المصلوب ، وقتل الوزغ.
والظاهر من أبي الصلاح أنّ غسل الكسوف أيضاً لكفارة معصية (٥) ، وإن جعل للقضاء فيكون قبله.
ودلالة ما ورد في التوبة وإن كانت خفيّة ، إلّا أنّ الأصحاب أفتوا بذلك ، بحيث لا نعرف فيهم مخالفاً ، ولعله لكون التوبة فوريّة ، والرواية أيضاً لا تنافيه كما لا يخفى على المتأمّل.
والثاني : الأقرب إعادة غسل الفعل بتخلّل الحدث ، وما للوقت كفاه وإن أحدث وصرّح بذلك العلامة (٦) والشهيد (٧).
__________________
(١) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٥.
(٢) مصنفات الشيخ المفيد ٩ : ١٨.
(٣) فلاح السائل : ٦٢.
(٤) نقله عنه في المستدرك ٢ : ٥٢١ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٣ ح ٢. ولم نجده في فلاح السائل المطبوع.
(٥) الكافي في الفقه : ١٥٦.
(٦) منتهى المطلب ٢ : ٤٨٠.
(٧) الذكرى : ٢٤.