ومنها : غسل قتل الوزغة على المشهور ، لما رواه في الفقيه (١) والكافي ، ففي الكافي عن الصادق عليهالسلام قال : «هو رجس ، وهو مسخ كلّه ، فإذا قتلته فاغتسل» (٢).
ومنها : غسل المولود حين يولد ، وقيل بوجوبه (٣) ، لما في رواية سماعة : «أنّه واجب» (٤) وفيه : أنّه محمول على الاستحباب كنظائره في تلك الرواية ، وغيرها.
ومنها : الغسل لصلاة الحاجة والاستخارة والاستسقاء ، للروايات (٥). والوجوب في بعضها محمول على الاستحباب للإجماع.
ومنها : الغسل لمسّ الميت بعد غسله ، لصحيحة محمّد بن مسلم (٦).
وقد ذكروا مواضع أُخر لم نعرف مستند أكثرها ، فعن ابن الجنيد : لكلّ مشهد أو مكان شريف ، أو يوم وليلة شريفة ، وعند ظهور الآثار في السماء ، وعند كلّ فعل يتقرّب به إلى الله ويلجأ فيه إليه (٧).
وعن الشيخ في التهذيب : لمن مات جنباً ، مقدّماً على غسل الميت ، لخبر العيص (٨).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٤٤ ح ١٧٤ ، وفيه : روي أنّ من قتل وزغاً فعليه الغسل ، وقال بعض مشايخنا : إنّ العلّة في ذلك أنّه يخرج من ذنوبه فيغتسل منها.
(٢) الكافي ٨ : ٢٣٢ ح ٣٠٥ ، الوسائل ٢ : ٩٥٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٩ ح ١.
(٣) الوسيلة : ٥٤.
(٤) الكافي ٣ : ٤٠ ح ٢ ، الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٦ ، التهذيب ١ : ١٠٤ ح ٢٧٠ ، الوسائل ٢ : ٩٣٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣.
(٥) الوسائل ٢ : ٩٥٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٠ ، ٢١. وص ٩٣٧ ب ١.
(٦) التهذيب ١ : ١١٤ ح ٣٠٢ ، الوسائل ٢ : ٩٣٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ١١. وفيه : وإذا غسلت ميّتاً أو كفّنته أو مسسته بعد ما يبرد.
(٧) نقله عنه في النفليّة : ٨.
(٨) التهذيب ١ : ٤٣٣ ح ١٣٨٦ ١٣٨٨ ، الاستبصار ١ : ١٩٥ ح ٦٨٤ ، الوسائل ٢ : ٧٢٢ أبواب غسل الميّت ب ٣١ ح ٦ ٨.