ومنها : غسل زيارة النبيّ والأئمّة عليهمالسلام ، للروايات الكثيرة في خصوص النبيّ صلىاللهعليهوآله (١) ، وأمير المؤمنين (٢) ، والحسين (٣) ، وعليّ بن موسى الرضا عليهمالسلام (٤). وفي كامل الزيارة للكاظمين والعسكريين عليهمالسلام (٥) ، وما ورد في الزيارة الجامعة الكبيرة يشملهم جميعاً (٦). مع أنّ في فلاح السائل عن مدينة العلم روى عن الصادق عليهالسلام غسل الزيارة مطلقاً (٧).
ومنها : غسل دخول مكة ، والكعبة ، والحرم ، والمسجد الحرام ، والمدينة ، ومسجد النبي صلىاللهعليهوآله ، وكلّها مستفادة من الأخبار (٨).
ومنها : الغسل للسعي إلى رؤية المصلوب بعد ثلاثة أيّام عمداً مع حصول الرؤية ، لما رواه الصدوق مرسلاً : «إن من قصد إلى مصلوب فنظر إليه وجب عليه الغسل عقوبة» (٩).
وقيل بالوجوب (١٠) ، وضعف المستند يمنعه.
وتقييدهم بما بعد ثلاثة أيّام لم نقف على مستنده.
وعن الأكثر تعميم المصلوب لما كان بحقّ أو باطل ، وعلى النهج الشرعي من ربطه بالشجرة مستقبل القبلة أو غيره ، وهو مقتضى الإطلاق.
__________________
(١) الوسائل ١٠ : ٢٦٦ أبواب المزار ب ٦ ح ١ وص ٢٨٠ ب ١٥ ح ١.
(٢) الوسائل ١٠ : ٣٠٣ أبواب المزار ب ٢٩.
(٣) الوسائل ١٠ : ٣٧٧ أبواب المزار ب ٥٩.
(٤) الوسائل ١٠ : ٤٤٦ أبواب المزار ب ٨٨.
(٥) كامل الزيارات : ٣٠١ ، ٣١٣ ، مستدرك الوسائل ١٠ : ٣٦٤ أبواب المزار ب ٧٠ ح ٣.
(٦) الفقيه ٢ : ٣٧٠ ح ١٦٢٥ ، عيون أخبار الرضا (عليهالسلام) ٢ : ٢٧٢ ، التهذيب ٦ : ٩٥ ح ١٧٧.
(٧) نقله عنه في البحار ٨١ : ٢٣ ح ٣٠ ، ومستدرك الوسائل ٢ : ٥٢٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢١ ح ١.
(٨) انظر الوسائل ٢ : ٩٣٦ أبواب الأغسال المسنونة ب ١.
(٩) الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٥ ، الوسائل ٢ : ٩٥٨ أبواب الأغسال المسنونة ب ١٩ ح ٣.
(١٠) القول بالوجوب لأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٥ ، ويظهر من الصدوق في الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٥.