وصيامه إلى ذلك اليوم ، ولا يقضي إلى ما بعد ذلك» (١).
ولا يمكن الاعتماد على ذلك في إثبات حكم مخالف للأُصول والأخبار ، سيّما المتواتر من قولهم عليهمالسلام : «إنّما الأعمال بالنيّات ، وإنّما لامرئ ما نوى» (٢) وغيرهما.
مع أنّ فيها ما يخالف الأصحاب من لزوم قضاء الصوم مع نسيان الغسل.
تنبيهات :
الأوّل : إنّ تداخل العلل قد يتصوّر في الغايات ، وقد يتصوّر في المبادئ وقد تشتبه الغايات والمبادئ في الأغسال المستحبّة ، ويمكن أن يجعل مثل نقص الطهارات الواجبة علّة لاستحباب غسل الجمعة ، كما يستفاد من بعض الأخبار (٣) ، والتطهر في اليوم أو حضور الصلاة أو جماعة المسلمين غاية ، ومثل الحدث الموهوم والجنابة الموهومة علّة ، والتطهّر في اليوم غاية لمثل العيد وغيره ، وهكذا.
فإن تعدّدت العلّة واتّحدت الغاية ، فإن اتفقت كاحتلامات وصلاة فتتداخل بالإجماع. وتنبّه عليه الأخبار المتقدّمة. لكن المتيقّن هو ما لو نوى الجميع أو الجامع بينها ، كمطلق الحدث المانع. ومثله جماع واحتلام.
وفيما لو نوى رفع أحدهما مع نفي الغير إشكال.
وإن اختلفت كحيض وجنابة ، أو حيض وجمعة ، أو عيد وجمعة ، فقد مرّ حكمه مفصلاً.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٧٤ ح ٣٢١ ، الوسائل ٧ : ١٧٠ أبواب من يصح منه الصوم ب ٣٠ ح ٢.
(٢) التهذيب ٤ : ١٨٦ ح ٥١٩ وفيه لكلّ امرئ ، أمالي الطوسي : ٢٦٢ ، الوسائل ١ : ٣٤ أبواب مقدّمة العبادات ب ٥ ح ٦ ، ١٠.
(٣) الوسائل ٢ : ٩٤٤ أبواب الأغسال المسنونة ب ٦ ح ٧ ، وفيه : وأتمّ وضوء الفريضة بغسل يوم الجمعة ما كان في ذلك من سهو أو تقصير ..