الواجبات ، فيلزمهم الاكتفاء على المشهور أيضاً.
وإن اختلفت الأغسال ، فقيل بعدم التداخل مطلقاً (١) ، وقيل به مطلقاً (٢) ، وقيل إن نوى الجميع أو الواجب فيكفي وإلّا فلا (٣). نقله الشهيد الثاني عن جماعة ، وقال : لا يخلو من إشكال ، لتضادّ الوجه واعتبار نيّة السبب. وقيل بكفاية قصد الجميع دون غيره (٤) ، وهو أقوى لما مرّ مراراً.
وأما حكاية تضاد الوجه فلا يضرّ على ما حقّقناه في الأُصول من جواز اجتماع حكمين متضادين مع تعدد الجهة والحيثيّة ، ورواية زرارة وغيرها من أعظم الشواهد على صحّة ما حقّقناه.
وقد اضطرب كلامهم في توجيه المقام ، ولم يأتوا بشيء يرجع إلى محصّل ، وقد فصّلناه في كتابنا الكبير.
ولا تبعد كفاية قصد الجنابة لو كان فيها أيضاً ، لمرسلة جميل (٥) ، وإن أمكن المناقشة في أنّ اللزوم فيها ظاهر في الوجوب.
وأما لو نوى الجمعة فقط مثلاً ، أو الواجب فقط ، فالظاهر أنّهما مجزئتان عن أنفسهما ، لحصول الامتثال. وأما لو اغتسل ولم ينوِ شيئاً فلا يجزئه عن شيء.
وقد يستدلّ على التداخل في هذا القسم بما رواه الصدوق مقطوعاً مرسلاً : «إنّ من جامع في أوّل شهر رمضان ثم نسي الغسل حتّى خرج شهر رمضان عليه أن يغتسل ويقضي صلاته وصومه ، إلّا أن يكون قد اغتسل للجمعة ، فإنّه يقضي صلاته
__________________
(١) القواعد ١ : ١٧٩ ، الإرشاد ١ : ٢٢١.
(٢) البيان : ٣٩ ، مجمع الفائدة ١ : ٧٩.
(٣) المبسوط ١ : ٤٠ ، الخلاف ١ : ٢٢١ مسألة ١٨٩ ١٩١.
(٤) المعتبر ١ : ٣٦١.
(٥) الكافي ٣ : ٤١ ح ٢ ، الوسائل ١ : ٥٢٦ أبواب الجنابة ب ٤٣ ح ٢. وفيها : إذا اغتسل الجنب بعد طلوع الفجر أجزأ عنه ذلك الغسل عن كلّ غسل يلزمه في ذلك اليوم.