بينها ، وهو غير متحقّق في المستحاضة المستمرّة. وأنت خبير بأنّ الرفع المحدود أو الاستباحة حاصلة ، فيكفي في ذلك على ما ذكر.
والتحقيق : أنّه إن قصد الجميع فيكفي مطلقاً ، لقوله عليهالسلام : «إذا اجتمعت لله عليك حقوق» (١) الظاهر في قصد الجميع ، وإلّا فلا ، لأصالة عدم التداخل.
وإن كانت الأغسال مستحبّة ، فالعلامة في المنتهي وجماعة من المتأخّرين على الاكتفاء بغسل واحد (٢) ، وفي القواعد والتحرير والإرشاد على العدم (٣) ، وتبعه الشيخ علي (٤) ، وهو ظاهر الدروس (٥).
وفصّل في المعتبر بالإجزاء إن نوى الجميع ، وبالاختصاص بالمنوي لو نوى البعض (٦). وتبعه الشهيدان في ظاهر الذكرى وصريح روض الجنان (٧).
وهو الأقرب ، لعموم قوله عليهالسلام : «إذا اجتمعت» الظاهر في قصد الجميع ولأصالة عدم التداخل في غيره.
ويكفي القصد الإجمالي وإن لم يلتفت إليها تفصيلاً ولم يتفطّن لها أصلاً ، ولكن لا بدّ أن يكون من حاله أنّه لو تفطّن لقصد.
وتظهر أدلّة القولين الآخرين وجوابهما مما سبق.
ويظهر منهم أيضاً نفي الإشكال على قول المرتضى ، وفيه ما مرّ ، مع أنّ بعضهم صرّح بأنّ المراد من المندوبات التنظيف (٨) ، فينوب ذلك عن رفع الحدث في
__________________
(١) انظر الوسائل ١ : ٥٢٥ أبواب الجنابة ب ٤٣.
(٢) المنتهي ٢ : ٤٨٠. وكصاحبي المدارك ١ : ١٩٦ ، والذخيرة : ٩ ، والكفاية : ٧ ، من المتأخرين.
(٣) القواعد ١ : ١٧٩ ، التحرير ١ : ١١ ، الإرشاد ١ : ٢٢١.
(٤) جامع المقاصد ١ : ٧٦.
(٥) الدروس ١ : ٨٨.
(٦) المعتبر ١ : ٣٦٢.
(٧) الذكرى : ٢٥ ، روض الجنان : ١٩.
(٨) الخلاف ١ : ٢٢٢ ، إلّا أنّ كلامه في خصوص غسل الجمعة.