بالتبعيّة طهر ، وإلّا فلا (١).
الثامن : المشهور نجاسة الخمر وكلّ مسكر مائع بالأصالة (٢) وعن الصدوق (٣) وابن أبي عقيل (٤) والجعفي (٥) القول بالطهارة.
والأوّل أقوى ، للإجماع ، كما يظهر من السيد (٦) والشيخ (٧) وابن إدريس (٨) وابن زهرة (٩) وفخر المحقّقين (١٠) ، حتّى أنّ ابن إدريس نسب إلى الصدوق مخالفة المسلمين ، فضلاً عن طائفته. والأخبار الكثيرة من الصحاح والموثّقات وغيرها ، المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب ، مثل الصحاح الواردة في نزح البئر (١١).
ومثل صحيحة عليّ بن مهزيار ، وفي جملتها : «إذا أصاب ثوبك خمر أو نبيذ يعني المسكر فاغسله إن عرفت موضعه ، وإن لم تعرف موضعه فاغسله كلّه ، وإن صلّيتَ فيه فأعد صلاتك» (١٢).
وصحيحة محمّد بن مسلم : «لا تأكلوا في آنيتهم التي يشربون فيها الخمر» (١٣).
__________________
(١) الذكرى : ١٤.
(٢) كالمفيد في المقنعة : ٦٧ ، والشيخ في النهاية : ٥١ ، والمبسوط ١ : ٣٦ ، والخلاف : كتاب الأشربة مسألة ٣ ، والسيد في المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨١.
(٣) الفقيه ١ : ٤٣.
(٤) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٦٩ ، والذكرى : ١٣.
(٥) نقله عنه في الذكرى : ١٣.
(٦) الانتصار : ١٩٧ ، المسائل الناصريّة (الجوامع الفقهيّة) : ١٨١.
(٧) المبسوط ١ : ٣٦ ، الخلاف : كتاب الأشربة مسألة ٣.
(٨) السرائر ١ : ٧٠ ، ١٧٩.
(٩) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٠.
(١٠) الإيضاح ٤ : ١٥٥.
(١١) الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥.
(١٢) الكافي ٣ : ٤٠٧ ح ١٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٥٥ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٢.
(١٣) الكافي ٦ : ٢٦٤ ح ٥ ، المحاسن : ٤٥٤ ح ٣٧٦ ، الوسائل ٢ : ١٠١٨ أبواب النجاسات ب ١٤ ح ١.