وإن اتّحدت العلّة وتعددت الغاية ، فالظاهر أنّه لا خلاف في التداخل أيضاً ، سيّما إذا نوى الجميع أو الجامع بينها ، سواء اتفقت كصلاتين ، أو اختلفت كصلاة وطواف. ومما ذكر يظهر حكم ما لو تعددتا.
واعلم أنّ الكلام في تداخل الوضوء غير محرّر في كلامهم ، وتجري فيه الاحتمالات المذكورة ، فإن تعددت العلّة واتّحدت الغاية فيتداخل بلا خلاف ، ولا فرق بين المتفقة والمختلفة هنا ، ويدلّ عليه الإجماع ، وظهور أنّ المراد هو رفع الحدث.
وإذا اتّحدت العلّة وتعددت الغاية ، فإما أن تكون كلّها واجبة ، أو مندوبة ، أو مختلفة ، والظاهر هو عدم الخلاف في التداخل في الأوّل.
وأما الثالث ، فالمشهور عدم استحباب الوضوء حين اشتغال الذمة بالواجب ، وقد مرّ أنّ التحقيق خلافه ، فلا يبعد القول بالتداخل إذا نوى الجميع أو الجامع بينها أيضاً.
وأما الثاني ، فإنّما يتصوّر فيما لو كانت الغايات مشروطات برفع الحدث ، إما صحتها أو كمالها ، أو فيما لم يكن المطلوب فيها رفع الحدث أصلاً ، كجماع الحامل ، ووطء جارية بعد اخرى ، وجماع المحتلم ، ونحوها ، لو أمكن تصوير تعدد الغاية مع اتّحاد العلّة في هذا القسم.
أما الأوّل فالظاهر فيها التداخل ، ويظهر وجهه ووجه أكثر ما تقدّم مما مرّ في تداخل الأغسال ، وفي أوائل مباحث الوضوء.
وأما الثاني فالظاهر فيه عدم التداخل ، للأصل ، وعدم الدليل. ودلالة العلّة المنصوصة في غسل الميت المتقدّمة غير واضحة.
وفي التأمّل فيما ذكر يظهر حال ما لو تعددت العلّة والغاية معاً مطلقاً. ومن فروضه ما لو نام بعد جماع جارية واحتلم ، ثم أراد وطء جارية حامل اخرى.
الثاني : الحقّ أنّ التداخل رخصة لا عزيمة للأصل ، ولدلالة الأخبار ، فإنّ