عليه ما تقدّم. ولم يظهر من المبسوط موافقته هنا لحكمه في السلَس (١) ، وإن كان يظهر من الدّروس نسبته إليه (٢).
والأولى أنّ صاحب السلَس إذا كان له فترة مُعتادة تَسَع الطهارة والصلاة انتظرها. وكذا وجوب المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء كما قالوه ، وربّما احتمل عدمه ، لعموم الأدلّة.
ثمّ إنّ المشهور في البطِن إذا فاجأه الحدث في الصلاة أنّه يتوضّأ ويبني ، لصحيحة محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليهالسلام أنّه قال : «صاحب البطن الغالب يتوضّأ ، ثم يرجع في صلاته ، ويتمّ ما بقي» (٣) وموثّقته لابن بكير مثلها (٤).
ويظهر من المختلف الاستمرار على الصلاة كصاحب السلَس ، لأنّه لو انتقضت الطهارة انتقضت الصلاة ، وليس فليس (٥). ومبناه اشتراط صحّة الصلاة بالطهارة المستمرّة ، وأنّه لا يكفي مطلق وقوع الصلاة بأجمعها على الطهارة. وهذا وإن كان ظاهر الأدلّة ، ولكن تُخصصه الروايتان المعتبرتان.
وقال في المختلف : إن كان يتمكّن من التحفّظ بمقدار الطهارة والصلاة ، فيتوضّأ ويستأنف ، لأنّه متمكّن من فعل الصلاة كاملة مع الطهارة المستمرّة (٦).
ولعلّ المشهور أيضاً يكون في ذلك موافقاً للمختلف ، وإنّما الخلاف في غير ما لَهُ فترة يمكن فيها التحفّظ ، وإلّا فعلى المشهور أيضاً يجب البناء لا الاستئناف ، والروايتان المتقدّمتان ظاهرتان في غير ما لَهُ فترة.
وأيضاً الظاهر أنّ موضع الخلاف ما إذا تمكّن من الدخول فيها مع الطهارة ، وإن
__________________
(١) المبسوط ١ : ٦٨.
(٢) الدروس ١ : ٩٤.
(٣) الفقيه ١ : ٢٣٧ ح ١٠٤٣.
(٤) التهذيب ١ : ٣٥٠ ح ١٠٣٦ ، الوسائل ١ : ٢١٠ أبواب نواقض الوضوء ب ١٩ ح ٤.
(٥) المختلف ١ : ٣١١.
(٦) المختلف ١ : ٣١١.