والصدوق (١) والسيد (٢) أوجبا ثلاث دلاء ، وربما يستدلّ عليه بصحيحة ابن بزيع المتضمّنة لنزح دلاء لقطرات البول (٣) بضميمة الإجماع المركّب في عدم الفرق بين القليل والكثير.
وفيه : أنّه أعم من بول الصبي ، ولا يقاوم صريح المرسلة (٤) مع اعتضادها بالشهرة.
وأما الفأرة ، فقيّد الأكثرون السبع بالتفسّخ ، واكتفوا فيما دونه بالثلاث (٥) ، وزاد جماعة منهم الانتفاخ (٦) ، وأطلق المرتضى السبع (٧) ، وذهب الصدوق إلى الدلو الواحد في غير صورة التفسّخ (٨).
حجّة الأوّلين : الجمع بين ما ورد من إطلاقات السبع من الأخبار الكثيرة من الصحاح وغيرها (٩) ، وبين ما ورد من إطلاقات الثلاث ، مثل صحيحة معاوية بن عمار (١٠) ، وصحيحة عبد الله بن سنان (١١) ، مستشهداً برواية أبي عيينة ، عن الصادق عليهالسلام : عن الفأرة تقع في البئر فقال : «إذا خرجت حيّة فلا بأس ، وإن تفسّخت فسبع دلاء» (١٢) ورواية أبي سعيد المكاري (١٣) ، ولكن في هذه الرواية
__________________
(١) من لا يحضره الفقيه ١ : ١٣.
(٢) كما نقله عنه في المعتبر ١ : ٧٢.
(٣) الكافي ٣ : ٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٤ ح ٧٠٥ ، الاستبصار ١ : ٤٤ ح ١٢٤ ، الوسائل ١ : ١٣٠ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ٢١.
(٤) مرسلة منصور المتقدّمة.
(٥) كالشيخ المفيد في المقنعة : ٦٦ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ٧ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢.
(٦) الغنية (الجوامع الفقهيّة) : ٥٥٢.
(٧) نقله عنه في المختلف ١ : ٢٠٣.
(٨) المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٤.
(٩) الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
(١١) التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٧ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
(١٢) التهذيب ١ : ٢٣٣ ح ٦٧٣ ، الاستبصار ١ : ٣١ ح ٨٣ ، الوسائل ١ : ١٢٨ أبواب الماء المطلق ب ١٤ ح ١٣.
(١٣) التهذيب ١ : ٢٣٩ ح ٦٩١ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١١٠ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ١.