وأما خروج الكلب حيّاً ، فالمشهور فيه أيضاً ذلك ، لرواية أبي مريم (١) المعتضدة بعمل الأصحاب ، فلا تعارضها صحيحة أبي أُسامة المكتفية بالخمس (٢) ، وعليها يحمل إطلاق صحيحة عليّ بن يقطين المتضمّنة للدلاء (٣).
وذهب ابن إدريس إلى وجوب أربعين ، طرحاً للروايات على أصله ، وتعدّياً عن حكمه إذا مات في البئر من باب الأولويّة (٤).
وأما بول الصبي ، وهو غير البالغ ، ولا يطلق عرفاً على الرضيع ، يعني من كان له دون الحولين على تفسير ابن إدريس (٥) ، أو من لم يأكل الطعام كما نقل عن الشيخ (٦) ، وقيّده بعضهم بكونه غالباً على اللبن أو مساوياً له (٧) ، فهو على قول الأكثر (٨) ، لمرسلة منصور (٩).
ولا تعارضها صحيحة معاوية بن عمار المتضمّنة لوجوب نزح الجميع (١٠) ، ولا رواية عليّ بن أبي حمزة المتضمّنة لدلوٍ واحد (١١) ، لضعف الثانية (١٢) ، وكون الاولى مخالفة لإجماعهم ظاهراً.
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٧ ، الاستبصار ١ : ٣٨ ح ١٠٣ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٥ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٤ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠٢ ، الوسائل ١ : ١٣٥ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٧.
(٣) التهذيب ١ : ٢٣٧ ح ٦٨٦ ، الاستبصار ١ : ٣٧ ح ١٠١ ، الوسائل ١ : ١٣٤ أبواب الماء المطلق ب ١٧ ح ٢.
(٤) السرائر : ١ : ٧٦ و ٧٧. (٥) السرائر ١ : ٧٨.
(٦) المبسوط ١ : ١٢ ، النهاية : ٧.
(٧) الذكرى : ١١.
(٨) كالشيخ في المبسوط ١ : ١٢ ، والنهاية : ٧ ، وابن البرّاج في المهذّب ١ : ٢٢ ، وأبي الصلاح في الكافي في الفقه : ١٣٠ وسلار في المراسم ٣٦.
(٩) التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠١ ، الاستبصار ١ : ٣٣ ح ٨٩ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ١.
(١٠) التهذيب ١ : ٢٤١ ح ٦٩٦ ، الاستبصار ١ : ٣٥ ح ٩٤ ، الوسائل ١ : ١٣٢ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ح ٤.
(١١) التهذيب ١ : ٢٤٣ ح ٧٠٠ ، الاستبصار ١ : ٣٤ ح ٩٠ ، الوسائل ١ : ١٣٣ أبواب الماء المطلق ب ١٦ ح ٢.
(١٢) لعلّ وجه الضعف أنّ في سندها عليّ بن أبي حمزة فإنّه من عُمُد الواقفة وضعيف.