وأما غيره فإن جعلنا التجفيف مطهراً مطلقاً وإن كان للرطوبة فالأمر واضح بعد الجفاف.
وإن قلنا : إنّ ذهاب الثلثين إنّما يطهّر العصيريّة ، ولا يصدق العصير على هذه الرطوبات ، فالظاهر أنّ الدليل هو الإجماع. أما المنكرون للنجاسة فيقولون بالطهارة بالأصل ، وأما القائلون بها فالظاهر أنّهم لم يختلفوا في تبعيّة المزاولات.
ويقع الإشكال في كفاية جفاف الرطوبة العصيريّة عن غير (١) المزاول ، ولا يبعد القول بالكفاية ، والله العالم.
__________________
(١) في «م» : من.