ونسبة ذلك الفعل إليه صلىاللهعليهوآله بعنوان الاستمرار في آخر (١). ولبعضها محامل أُخر.
ومثله قضاؤه ، للأخبار المعتبرة (٢).
وأما المستحبات ، فالأقوى عندي عدم الاشتراط ، لصحيحة حبيب الخثعمي (٣) وموثّقة ابن بكير (٤) فيجوز ، وإن تعمّد البقاء على الجنابة إلى الفجر.
وأما غسل الحيض فقال في المنتهي : لم أجد لأصحابنا نصاً صريحاً ، واختار في المنتهي اشتراطه (٥) ، وفي النهاية عدمه (٦) ، وتردّد في المعتبر (٧).
والأوّل أقرب ، لموثّقة أبي بصير (٨) ، ولتوقّف اليقين بالبراءة عليه.
فلو تعذّر الغسل فالأقرب وجوب التيمّم بدلاً عن الغسل فيهما ، لما سيأتي من وجوبه لكلّ ما تجب له الطهارتان ، والصواب الكون عليه حتّى يدخل الفجر.
وأما غسل الاستحاضة ، فالمعروف من مذهب الأصحاب المدّعى من بعضهم عليه الوفاق (٩) بطلان الصوم بالإخلال بالأغسال التي تجب عليها ، لصحيحة عليّ بن مهزيار قال ، كتبت إليه : امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل شهر رمضان ، ثم استحاضت وصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمله المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين ، هل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ قال :
__________________
(١) التهذيب ٤ : ٢١٣ ح ٦٢٠ ، الاستبصار ٢ : ٨٨ ح ٢٧٧ ، الوسائل ٧ : ٤٤ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٦ ح ٥.
(٢) الوسائل ٧ : ٤٦ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ١٩.
(٣) الفقيه ٢ : ٤٩ ح ٢١٢ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ١.
(٤) الكافي ٤ : ١٠٥ ح ٣ ، الوسائل ٧ : ٤٧ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢٠ ح ٢.
(٥) المنتهي (الطبعة الحجريّة) ١ : ٥٦٦.
(٦) نهاية الأحكام ١ : ٢١.
(٧) المعتبر ١ : ٢٢٦.
(٨) التهذيب ١ : ٣٩٣ ح ١٢١٣ ، الوسائل ٧ : ٤٨ أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٢١ ح ١.
(٩) كالشهيد الثاني في روض الجنان : ١٧ ، والسبزواري في الذخيرة : ٧٦.