ومنها صحيحة صفوان أيضاً عن الكاهلي (١) ورواية زرارة (٢) وغيرها.
وطائفة منها تدلّ على ذلك مع ورودها في بيان التيمّم بدلاً عن الغسل ، وأكثرها صحيحة ، مثل ما ورد في حكاية عمار.
وطائفة منها تدلّ على المرّتين مطلقاً ، كصحيحة إسماعيل بن همام الكندي ، عن الرضا عليهالسلام ، قال : «التيمّم ضربة للوجه وضربة للكفّين» (٣).
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته عن التيمّم ، فقال : «مرّتين مرّتين للوجه واليدين» (٤).
وستجيء صحيحة زرارة ورواية ليث المرادي ، وفي طريقها ابن سنان ، عن ابن مسكان ، ولعلّه محمّد (٥).
والأظهر في الجمع بينها : حمل المرّتين على الاستحباب ، لظاهر الآية ، ولكثرة الأخبار الدالّة على كفاية المرّة ، وصحتها وصراحة جملة منها في حكم الجنابة ، سيّما مع ملاحظة موثّقة عمار المصرّحة باتّحاد التيمّم من الوضوء والجنابة والحيض (٦).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٦٢ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٢٠٧ ح ٦٠٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٠ ح ٥٨٩ ، الوسائل ٢ : ٩٧٦ أبواب التيمّم ب ١١ ح ١.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٢ ح ٦١٥ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٥ ، الوسائل ٢ : ٩٧٧ أبواب التيمّم ب ١١ ح ٧ ، وعبّر عنها بالرواية لوقوع القاسم بن عروة في طريقها وهو لم يوثّق وطرق الشيخ إليه ضعيفة ، انظر معجم رجال الحديث ١٤ : ٢٦.
(٣) التهذيب ١ : ٢١٠ ح ٦٠٩ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٧ ، الوسائل ٢ : ٩٧٨ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٣.
(٤) التهذيب ١ : ٢١٠ ح ٦١٠ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ح ٥٩٨ ، الوسائل ٢ : ٩٧٨ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ١.
(٥) التهذيب ١ : ٢٠٩ ح ٦٠٨ ، الاستبصار ١ : ١٧١ ح ٥٩٦ ، الوسائل ٢ : ٩٧٨ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٢. أقول : المرجّح لكون ابن سنان هو محمّد بن سنان هو أنّه لم تثبت رواية عبد الله بن سنان عن ابن مسكان ، ولكن رواية محمّد عنه ثابتة ، انظر معجم رجال الحديث ١٠ : ٣٣٠.
(٦) الفقيه ١ : ٥٨ ح ٢١٥ ، التهذيب ١ : ١٦٢ ح ٤٦٥ ، وص ٢١٢ ح ٦١٧ ، الوسائل ٢ : ٩٧٩ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٦.