وأما صحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على مذهب عليّ بن بابويه «من التفريق بين ضرب اليدين» (١) فهي محمولة على التقيّة ، ولا تقاوم ما ذكرناه من الأخبار في إثبات التفريق أيضاً.
وأما مستند المشهور ، فهي صحيحة زرارة عن الباقر عليهالسلام قال ، قلت : كيف التيمّم؟ قال : «هو ضرب واحد للوضوء والغسل من الجنابة ، تضرب بيديك مرّتين ثم تنفضهما نفضة ، مرّة للوجه ، ومرّة لليدين» (٢) الحديث وجعلوا الغسل مرفوعاً.
ولا يخفى بُعده بل الظاهر أنّه مجرور ، والمراد ب «ضرب واحد» قسم واحد.
ونقله في المعتبر بلفظ «ضربة واحدة» (٣) فإن ثبت لكان ظاهراً فيما قالوا ، ولكن الكلام في ثبوته ، ولم نقف عليه في غير المعتبر ، ولعلّه نقل بالمعنى على ما فهمه.
وأما ما استدلّ به في المنتهي من صحيحة محمّد بن مسلم : «إنّ التيمّم من الوضوء مرّة ومن الجنابة مرّتان» (٤) فالظاهر أنّه توهّم نشأ من الغفلة في فهم كلام الشيخ في التهذيب (٥) ، كما حقّقه صاحب المنتقى (٦) ، واستحسنه من تأخر عنه (٧).
هذا ولكن الأحوط أن لا تترك الضربتان ، سيّما في الغسل. وأحوط من ذلك أن يجمع بين الكيفيتين لكلّ من الطهارتين ، بأن يفعل تيمّمين كلّ منهما بنيّة القربة.
ثم إنّه لا فرق في التيمّم بين الأغسال أيضاً ، كما تصرّح به موثّقة سماعة ،
__________________
(١) التهذيب ١ : ٢١٠ ح ٦١٢ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ح ٦٠٠ ، الوسائل ٢ : ٩٧٩ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٢١٠ ح ٦١١ ، الاستبصار ١ : ١٧٢ ح ٥٩٩ ، الوسائل ٢ : ٩٧٨ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٤.
(٣) المعتبر ١ : ٣٨٨.
(٤) المنتهي ٣ : ١٠٣.
(٥) التهذيب ١ : ٢١١.
(٦) منتقى الجمان ١ : ٣٥١.
(٧) الوسائل ٢ : ٩٨٠ أبواب التيمّم ب ١٢ ح ٨.