قال : «غسل يوم المباهلة واجب» (١) والمراد تأكّد الاستحباب ، ولكنها على ما رواه الشيخ بدون لفظ «اليوم».
ويحتمل الاستحباب لنفس المباهلة كما في صحيحة أبي مسروق (٢).
ومنها : يوم السابع عشر من ربيع المولود.
ومنها : يوم دحو الأرض ، الخامس والعشرون من ذي القعدة ، ولم نقف على مستندهما ، وتكفي الشهرة.
ومنها : يوم المبعث ، السابع والعشرون من رجب ، وليلة النصف منه. وفي الإقبال نقل الرواية على استحباب الغسل في أوّل رجب ووسطه واخره (٣).
ومنها : يوم النيروز ، لرواية معلّى بن خنيس (٤).
والأقوى أنّه يوم حلول الشمس في برج الحمل ، وقيل : عاشر أيار. وقيل : تاسع شباط. وقيل : أوّل يوم من فروردين القديم الفارسي (٥).
والمشهور المعروف الان بحيث لم يوجد مخالف هو ما ذكرناه ، وهو المعنى المنصرف إليه في العرف ، وهو المحكّم ، وله شواهد من العقل والنقل ذكرها ابن فهد رحمهالله في المهذّب (٦).
ومنها : ليلة النصف من شعبان ، لرواية أبي بصير وغيرها (٧).
ومنها : غسل فرادى ليالي رمضان ، نقل بها الرواية في الإقبال (٨). وفي كثير
__________________
(١) المعتبر ١ : ٣٥٧ ، وفي الفقيه ١ : ٤٥ ح ١٧٦ ، والتهذيب ١ : ١٠٤ ح ٢٧٠ ، والوسائل ٢ : ٩٣٧ أبواب الأغسال المسنونة ب ١ ح ٣ ، بدون لفظ يوم.
(٢) الكافي ٢ : ٥١٣ ح ١.
(٣) الإقبال : ٦٢٨ ، الوسائل ٢ : ٩٥٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٢ ح ١.
(٤) مصباح المتهجد : ٧٩٠ ، الوسائل ٢ : ٩٦٠ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٤ ح ١.
(٥) انظر السرائر ١ : ٣١٥ ، والمهذب البارع ١ : ١٩١ ، وجامع المقاصد ١ : ٧٥.
(٦) انظر السرائر ١ : ٣١٥ ، والمهذب البارع ١ : ١٩١ ، وجامع المقاصد ١ : ٧٥.
(٧) التهذيب ١ : ١١٧ ح ٣٠٨ ، الوسائل ٢ : ٩٥٩ أبواب الأغسال المسنونة ب ٢٣ ح ١.
(٨) الإقبال : ١٢١.