وترجيحه يحتاج إلى دليل ، إلّا أن يتمسّك بالأولويّة ، فينحصر الترجيح في اشتهار العمل ، والدابة أيضاً محمولة على المعنى العرفي ، فلا تدخل فيها الحيّة. ولعلّ دليل السبع هو صحيحة ابن سنان ودلالتها غير واضحة. وقد ذكر له وجوه أُخر كلّها ضعيفة.
وعن الشيخين (١) وجماعة من الأصحاب (٢) وجوب الثلاث للوزغة أيضاً ، وعن سلّار (٣) وأبي الصلاح (٤) دلو واحد.
حجّة الأوّلين : صحيحة معاوية بن عمار (٥) وصحيحة ابن سنان (٦) المتقدّمتين في الفأرة ، ولا يعارضهما رواية يعقوب بن عثيم الدالّة على السبع لضعفها (٧) (٨).
وحجّة الدلو الواحد : رواية يعقوب بن عثيم المرويّة في الفقيه (٩) ، ومرسلة عبد الله بن المغيرة المرويّة في الكافي (١٠) ، ولا يعارض بهما ما تقدّم.
وقال ابن إدريس : إنّه لا يجب لها شيء ، لأنّه لا نفس لها سائلة (١١).
وعن الشيخ (١٢) وابن البراج (١٣) وأبي الصلاح (١٤) أيضاً وجوب ثلاث للعقرب.
__________________
(١) المقنعة : ٦٧ ، النهاية : ٧ ، المبسوط ١ : ١٢.
(٢) كالصدوق في المقنع (الجوامع الفقهيّة) : ٤ ، والشهيد في الدروس ١ : ١٢٠ ، واللمعة : ١٥.
(٣) المراسم : ٣٥.
(٤) الكافي في الفقه ١٣٠ ، ونقله عنه في المعتبر ١ : ٧٤.
(٥) التهذيب ١ : ٢٣٨ ح ٦٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٦ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
(٦) التهذيب ١ : ٢٣٣ ح ٦٨٩ ، الاستبصار ١ : ٣٩ ح ١٠٧ ، الوسائل ١ : ١٣٧ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٢.
(٧) التهذيب ١ : ٢٤٥ ح ٧٠٧ ، الاستبصار ١ : ٤١ ح ١١٤ ، الفقيه ١ : ١٥ ح ٣٢ ، الوسائل ١ : ١٣٨ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٧.
(٨) لأنّ راويها لم يوثّق ، انظر معجم رجال الحديث ٢٠ : ١٤٣ ، ١٤٤.
(٩) الفقيه ١ : ١٥ ح ٣٠ ورواها الشيخ بإسناده عن يعقوب بن عثيم في التهذيب ١ : ٤١٩ ح ١٢٣٥.
(١٠) الكافي ٣ : ٦ ح ٩ ، الوسائل ١ : ١٣٩ أبواب الماء المطلق ب ١٩ ح ٩.
(١١) السرائر ١ : ٨٣.
(١٢) المبسوط ١ : ١٢ ، النهاية : ٧.
(١٣) المهذّب ١ : ٢٢.
(١٤) الكافي في الفقه ١٣٠ ، ونقله عنه في المعتبر ١ : ٧٤.