مثلاً أو الكبريت ونحوهما أولى من إطلاقه على الأحجار العظيمة الواقعة على وجه الأرض مع غاية الارتفاع ، ومع ذلك ينكرونه.
وعلى هذا يظهر أنّ ما اعتمدوا عليه من الأخبار الكثيرة الدالّة على مساواة الأرض للماء ، وأنّه يتيمّم على الأرض وغير ذلك ، لا دلالة فيها على جواز التيمّم بالحجر ونحوه.
كما أنّ كلام اللغويين ممن فسّر الصعيد بوجه الأرض أيضاً لا يقتضي كون الحجر أرضاً ، بل لما كان الغالب في وجه الأرض هو التراب ولو قليلاً مما أزعجته الرياح والأهوية ، ففسروه بذلك.
مع أنّا لو سلّمنا إطلاقها أيضاً ، نقول : إنّها مقيدة بما ذكرنا من الأدلّة.
ولو عارضونا بأنّ ذكر التراب في بعض أخباركم أيضاً محمول على الغالب.
قلنا : فحكم الحجر مثلاً غير مستفاد من شيء من أدلّة الطرفين ، مع أنّ استصحاب شغل الذمة يقتضي ما ذكرنا.
ومما يضعّف قولهم : أنّهم أيضاً اختلفوا في التيمّم بالحجر حال الاختيار ، والقول بالتفصيل لا دليل عليه من عقل ولا نقل.
نعم نقل العلامة الإجماع على جواز التيمّم على الحجر إذا تعذر التراب (١) ، فإن تمّ الإجماع فلا بأس ، ولكنه لا يتمّ. مع ما عرفت من منع جماعة منهم التيمّم عليه مطلقاً ، إلّا أن يقول بأنّهم أيضاً مرادهم حال الاختيار.
ثم اختلفوا أيضاً في تقديمه على الغبار ، وكلّ ذلك مما يشوّش المذهب.
وأما الجصّ والنورة قبل الطبخ والإحراق ، فعند الأكثر يجوز عليه التيمّم لصدق اسم الأرض ، خلافاً لابن إدريس (٢) ، حيث جعلهما من المعادن ، والشيخ
__________________
(١) المختلف ١ : ٤٢١.
(٢) السرائر ١ : ١٣٧.