ومستقبلاً بفرجه النيّرين قرصهما لا جهتهما للبول ، لحسنة الكاهلي وغيرها (١) ، بل الأولى عدم الاستقبال بمطلق الفرج. بل الغائط أيضاً ، حملاً للبول في الروايات على الأعمّ ، لشيوع استعماله في ذلك استهجاناً للغائط ، مع أنّ الغالب في الظهور لجرم النيّرين هو مخرج البول كما لا يخفى ، لعدم اعتبار البدن هنا في الاستقبال والاستدبار.
مع أنّه قال في الفقيه : وفي خبر آخر : «لا تستقبل الهلال ولا تستدبره» (٢).
ولم نقف على من صرّح بكراهة الاستدبار هنا ، مع دلالة الرواية عليه ، بل على اعتبار البدن أيضاً.
والبول في الصلبة ، للتوقّي ، وللأخبار المعلّلة بعضها بذلك أيضاً (٣).
وفي الماء ، سيّما الراكد منه ، فإنّ للماء أهلاً كما في الخبر (٤). والأخبار النافية للبأس في الجاري محمولة على تخفيف الكراهة ، لرواية مسمع المصرّحة بالنهي عنه إلّا لضرورة (٥) ، وبعضهم عمّم الحكم في الغائط ، للأولويّة (٦).
وفي الطرق النافذة ، وهي أعمّ من الشوارع ، لرواية عاصم بن حميد (٧).
وموارد المياه ، كشطوط الأنهار المذكورة في الرواية (٨) ، ورؤس الابار المذكورة في رواية السكوني (٩).
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٤ ح ٩٢ ، الوسائل ١ : ٢٤١ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٥ ح ٢.
(٢) الفقيه ١ : ١٨ ح ٤٨.
(٣) الوسائل ١ : ٢٣٨ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٢.
(٤) التهذيب ١ : ٣٤ ح ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ ح ٢٥ ، الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٣.
(٥) التهذيب ١ : ٣٤ ح ٩٠ ، الاستبصار ١ : ١٣ ح ٢٥ ، الوسائل ١ : ٢٤٠ أبواب أحكام الخلوة ب ٢٤ ح ٣.
(٦) الذكرى : ٢٠ ، وممّن قال بكراهة التغوّط في المياه الشيخ المفيد في المقنعة : ٤١ ، والشيخ الطوسي في النهاية : ١٠.
(٧) الكافي ٣ : ١٥ ح ٢ ، التهذيب ١ : ٣٠ ح ٧٨ ، وفي الفقيه ١ : ١٨ ح ٤٤ مرسلاً ، وفي معاني الأخبار ٣٦٨ ح ١ عن أبي خالد الكابلي ، الوسائل ١ : ٢٢٨ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ١.
(٨) يعني رواية عاصم بن حميد السابقة.
(٩) التهذيب ١ : ٣٥٣ ح ١٠٤٨ ، الخصال : ٩٧ ح ٤٣ ، الوسائل ١ : ٢٢٨ أبواب أحكام الخلوة ب ١٥ ح ٣.