ويؤيّده حمل النظائر عليه كما مرّ.
مع أنّ صريح فقه الرضا عليهالسلام هو ذلك ، بل الحكم بإعادة الصلاة إذا نسي الغسل وصلى (١).
وهذه ، مع استصحاب شغل الذمة ، والإشارات الكثيرة في الروايات وإن لم يكن دليلاً مستقلا يقوّي القول بكون المسّ حدثاً بالنسبة إلى المشروطات المذكورة ، وكون وجوبه للغير.
وربّما قيل بكونه واجباً لنفسه كغسل الجمعة والإحرام على القول بوجوبهما ، لعدم ما يدلّ على الاشتراط به في شيء من المشروطات.
وقد عرفت الوجه ، مع أنّ كونهما لنفسهما على القول بالوجوب مع شذوذه ممنوع أيضاً ، فإنّ الظاهر أنّه للتطهّر (٢) في اليوم وللإحرام كما دلت عليه الروايات.
__________________
(١) فقه الرضا (ع) : ١٧٥.
(٢) في «ز» : للطهر ، وفي «ح» : للتطهير.