أحدهما عليهالسلام ، قال : سألته متى يجب الغسل على الرجل والمرأة؟ فقال : «إذا أدخله فقد وجب الغسل والمهر والرجم» (١) وفي معناها ما رواه في السرائر عن نوادر البزنطي (٢).
وحسنة داود بن سرحان ؛ عن الصادق عليهالسلام ، قال : «إذا أولجه فقد وجب الغسل والجلد والرجم ، ووجب المهر كملاً» (٣).
وصحيحة محمّد بن إسماعيل (٤) ، ومرسلة حفص بن سوقة المصرّحة بذلك (٥).
ويؤيّده فحوى صحيحة زرارة القائلة : «أتوجبون عليه الجلد والرجم ولا توجبون عليه صاعاً من ماء» (٦) وكلّ ما دل على وجوب الغسل بالجماع في الفرج ، فإنّ الفرج أعم.
وذهب الشيخ إلى عدم الوجوب (٧) ، لصحيحة الحلبي (٨) ، ومرفوعة البرقي (٩).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٦ ح ١ ، التهذيب ١ : ١١٨ ح ٣١٠ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ح ٣٥٨ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ أبواب الجنابة ب ٦ ح ١.
(٢) مستطرفات السرائر ٣ : ٥٥٧.
(٣) الكافي ٦ : ١٠٩ ح ٣ ، الوسائل ١٥ : ٦٥ أبواب المهور ب ٥٤ ح ٥.
(٤) الكافي ٣ : ٤٦ ح ٢ ، التهذيب ١ : ١١٨ ح ٣١١ ، الاستبصار ١ : ١٠٨ ح ٣٥٩ ، الوسائل ١ : ٤٦٩ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٢.
(٥) التهذيب ٧ : ٤١٤ ح ١٦٥٨ ، الاستبصار ١ : ١١٢ ح ٣٧٣ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ١. وفيها : عن الرجل يأتي أهله من خلفها ، قال : هو أحد المأتيّين ، فيه الغسل.
(٦) التهذيب ١ : ١١٩ ح ٣١٤ ، الوسائل ١ : ٤٧٠ أبواب الجنابة ب ٦ ح ٥.
(٧) الإستبصار ١ : ١١١ ، النهاية : ١٩.
(٨) الفقيه ١ : ٤٧ ح ١٨٥ ، التهذيب ١ : ١٢٤ ح ٣٣٥ ، الاستبصار ١ : ١١١ ح ٣٧٠ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١١ ح ١. عن الرجل يصيب المرأة فيما دون الفرج ، قال : ليس عليها غسل ، وإن لم ينزل هو فليس عليه غسل.
(٩) الكافي ٣ : ٤٧ ح ٨ ، التهذيب ١ : ١٢٥ ح ٣٣٦ ، الاستبصار ١ : ١١٢ ح ٣٧١ ، الوسائل ١ : ٤٨١ أبواب الجنابة ب ١٢ ح ٢. وفيها : إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزل فلا غسل عليها ، فإن أنزل فعليه الغسل ولا غسل عليها.