جعله في عداد سائر ما تغسل منه الأواني كما سيجيء.
وأما سائر النجاسات ففيها الأقوال المتقدّمة في موت الفأرة عدا السبع (١).
للأوّل : الاستصحاب ، وموثّقة عمّار الاتية.
وللثاني : استنباطه مما مرّ في الثوب والبدن ، والأصل عدم الزائد ، وهو قياس.
وللثالث : صدق الامتثال بالغسل ، وهو إنّما يتمّ فيما ثبت ورود الأمر في خصوص الأواني بمطلق الغسل ، ولا يحضرني الان ما يدلّ عليه إلّا فيما ذكرنا بخصوصه من النجاسات مثل الكلب والخمر والخنزير.
إلّا أن يتشبث بمثل قوله عليهالسلام : «الماء يطهر ولا يطهر» (٢) في الأخبار الكثيرة ، وقول الصادق عليهالسلام في صحيحة داود بن فرقد : «كان بنو إسرائيل إذا أصاب أحدهم قطرة بول قرضوا لحومهم بالمقاريض ، وقد وسّع الله عليكم بأوسع ما بين السماء والأرض ، وجعل لكم الماء طهوراً» (٣) والاستدلال بها لا يخلو عن إشكال.
وقال الشيخ في المبسوط : وقد روي غسلة واحدة (٤) ، فيظهر أنّ بها رواية ، ولكن صحّتها غير معلومة.
وقد يقال : صدق الامتثال إنّما يتمّ إذا استفيدت النجاسة من الأمر بالغسل ، وإن استفيدت من الإجماع فلا ، للاستصحاب.
ويدفعه عدم القول بالفصل ، مع أنّ ما ورد فيه الأمر في الثوب والبدن وغيرهما كيف يستفاد منه حكم الانية؟! وما الذي أوجب دلالة الأمر بالغسل على النجاسة
__________________
(١) اختار القول بالثلاث الشيخ في الخلاف ١ : ١٨٢ ، والقول بالمرّتين الشهيد في اللمعة : ١٦ ، والقول بالمرّة المزيلة المحقّق في الشرائع ١ : ٤٨ ، والعلامة في النهاية ١ : ٢٩٥ ، والقول بالمرّة بعد الإزالة المحقّق في المعتبر ١ : ٤٦٢ ، والعلامة في المختلف ١ : ٤٩٩.
(٢) الوسائل ١ : ١٠٠ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٦ ، ٧.
(٣) الفقيه ١ : ٩ ح ١٣ ، التهذيب ١ : ٣٥٦ ح ١٠٦٤ ، الوسائل ١ : ١٠٠ أبواب الماء المطلق ب ١ ح ٤.
(٤) المبسوط ١ : ١٥.