وعلى وجوب المسح عليها أيضاً مضافاً إلى الإجماع : حسنة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام : عن الرجل تكون به القرحة في ذراعه ، أو نحو ذلك من موضع الوضوء ، فيعصبها بالخرقة ويتوضّأ ويمسح عليها إذا توضّأ ، قال : «إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة ، وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثم يغسلها» قال : وسألته عن الجرح كيف يصنع به في غسله؟ قال : «يغسل ما حوله» (١).
وحسنة كليب الأسدي ، عنه عليهالسلام : عن الرجل إذا كان كسيراً ، كيف يصنع بالصلاة؟ قال : «إن كان يتخوّف على نفسه ، فليمسح على جبائره وليصلّ» (٢).
ولا ينافي ذلك صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن الكاظم عليهالسلام : عن الكسير تكون عليه الجبائر أو تكون به جراحة ، كيف يصنع بالوضوء وعند غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ قال : «يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر ، مما ليس عليه الجبائر ، ويدع ما سوى ذلك ، مما لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ، ولا يعبث بجراحته» (٣) ومرسلة الصدوق : وقد روي في الجبائر ، عن الصادق عليهالسلام ، أنّه قال : «يغسل ما حولها» (٤).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٣ ح ٣ ، التهذيب ١ : ٣٦٢ ح ١٠٩٥ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٣٩ ، الوسائل ١ : ٣٢٦ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٢ ، وعدّها حسنة لوقوع إبراهيم بن هاشم في طريقها ، فإنّه لم يظهر توثيقه.
(٢) التهذيب ١ : ٣٦٣ ح ١١٠٠ ، الوسائل ١ : ٣٢٧ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٨. وعدّها حسنة لوقوع الكلام في راويها وقد ضعّفه البعض ، ووثّقه البعض الآخر برواية صفوان وابن أبي عمير عنه أو لوقوعه في أسناد كامل الزيارات ، والكلّ غير جيّد ولم يذكر فيه إلّا مدحاً في الجملة. انظر معجم رجال الحديث ١٤ : ٩٧٥١ / ١٢٠.
(٣) التهذيب ١ : ٣٦٢ ح ١٠٩٤ ، الاستبصار ١ : ٧٧ ح ٢٣٨ ، ورواها عن أبي الحسن الرضا (ع) في الكافي ٣ : ٣٢ ح ١ ، الوسائل ١ : ٣٢٦ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ١.
(٤) الفقيه ١ : ٢٩ ح ٩٤ ، الوسائل ١ : ٣٢٦ أبواب الوضوء ب ٣٩ ح ٤.