منطوقاً ومفهوماً والدالّة بخصوصها في البعير والشاة وغيرهما (١) مع عدم القول بالفصل.
نعم وقع الخلاف في أبوال وأرواث الحمولات الثلاث ، والمشهور طهارتهما منها مع كراهة (٢) ، والكراهة في البول أشد من غيره ، والأمر في الحمار أشد من غيره ، لأنّ لحمه أشد كراهة من غيره على الأقوى.
وذهب ابن الجنيد إلى نجاستهما منها (٣) ، واختاره الشيخ في النهاية ، ولكن رجع عنه في الاستبصار (٤) والمعتمد الأوّل.
لنا : الأصل ، والاستصحاب ، وكلّ ما دلّ بعمومه على طهارة أبوال ما يؤكل لحمه منطوقاً ومفهوماً من الأخبار الصحيحة والحسنة والموثّقة وغيرها.
لا يقال : إنّ المتبادر مما يؤكل لحمه هو ما كان معدّاً للأكل ومخلوقاً لهذه المصلحة ، وما يتعارف أكله.
لأنّا نقول : إنّ العرف وإن كان مقدّماً على اللغة في سائر المواضع ، إلّا أنّ الظاهر أنّ المراد هنا ما يجوز أكله شرعاً ، وإلّا فالعرف العام قبل ورود الشرع أو مع قطع النظر عنه يأكلون الخنزير والثعلب والأرنب ، بل اليربوع وغيرها ، وأكل هذه الأُمور في العرف العام ليس بأقلّ من أكل اليحمور واليعفور وغيرهما.
وهذا لا ينافي ما قدّمنا من إخراج الإنسان ومثل الحشرات عن إطلاق تلك الأخبار وعموماتها ، فإنّ لهما وجهاً آخر. أما في الإنسان فلأنّ فاعل الأكل هو نوع الإنسان ، والمتبادر من المأكول هو المباين للأكل بالنوع.
وأما في الحشرات ، فلعدم وجود اللحم فيها ، لعدم إطلاقه عليها عرفاً
__________________
(١) الوسائل ٢ : ١٠٠٩ أبواب النجاسات ب ٩.
(٢) منهم الشيخ في التهذيب ١ : ٤٢٢ ، والاستبصار ١ : ١٧٩ ، والمبسوط ١ : ٣٦ ، والعلامة في النهاية ١ : ٢٦٦.
(٣) نقله عنه في المختلف ١ : ٤٥٧.
(٤) النهاية : ٥١ ، الاستبصار ١ : ١٧٩.