واحتجوا بما روي في صفة الوضوء المتضمّنة لفعلهم عليهمالسلام مرّة مرّة في بيان وضوء رسول الله صلىاللهعليهوآله وغيره ، وهي كثيرة معتبرة (١).
وبموثّقة عبد الكريم ، عن الصادق عليهالسلام قال : «ما كان وضوء عليّ إلّا مرّة مرّة» (٢)
وبعض الأحاديث المرسلة والضعيفة أنّ الوضوء مرّة مرّة ، وفي بعضها : «إنّ الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يؤجر ، والثالثة بدعة» (٣).
وحسنة ميسر ، عن الباقر عليهالسلام ، قال : «الوضوء واحد» (٤).
وصحيحة زرارة ، عنه عليهالسلام : «إنّ الله وتر يحبّ الوتر ، فقد يجزئك من الوضوء ثلاث غرفات ، واحدة للوجه ، واثنتان للذراعين ، وتمسح ببلّة يمناك ناصيتك» (٥) الحديث.
والجواب عن الأخبار الأُول بأنّها في مقام بيان الواجب ، فلاحظ ترك أكثر المندوبات المهمّة فيها.
وأما الموثّقة ، فإنّها وإن كان فيها ظهورٍ ما ، لكنها تُحمل على الواجب ، لعدم مقاومة المعارض.
وأما الأخبار المرسلة والضعيفة فلا جابر لها ، فتحمل على ما ذكرنا. وكذلك حسنة ميسر.
وأما صحيحة زرارة ، فتنادي بكون المراد أقلّ الواجب ، أو عدم وجوب الماء
__________________
(١) الوسائل ١ : ٢٧١ أبواب الوضوء ب ١٥.
(٢) الكافي ٣ : ٢٧ ح ٩ ، التهذيب ١ : ٨٠ ح ٢٠٧ ، الاستبصار ١ : ٧٠ ح ٢١٢ ، الوسائل ١ : ٣٠٧ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٧ ، وعبد الكريم واقفي ثقة ، انظر رجال النجاشي : ٢٤٥ / ٦٤٥.
(٣) انظر الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب الوضوء ب ٣١.
(٤) التهذيب ١ : ٧٥ ح ٨٩ ، الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ١. وأورده بلفظ «واحدة واحدة» في الكافي ٣ : ٢٦ ح ٧ ، والتهذيب ١ : ٨٠ ح ٢٠٥ ، والاستبصار ١ : ٦٩ ح ٢١٠.
(٥) التهذيب ١ : ٣٦٠ ح ١٠٨٣ ، الوسائل ١ : ٣٠٦ أبواب الوضوء ب ٣١ ح ٢.