مع تغيّرها بها (١).
والأخبار المستفيضة جدّاً من الصحاح وغيرها الدالّة على أنّ السمن والزيت الذي يموت فيه الجرذ والفأرة يحرم أكله إن كان مائعاً ويستصبح به (٢) ، وما ورد في إهراق مرقٍ ماتت فيه الفأرة وغسل لحمه (٣).
وصحيحة محمّد بن مسلم الدالّة على حرمة الأكل في إنية أهل الكتاب إذا كانوا يأكلون فيها الميتة (٤).
وحسنة الحلبي ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : «يغسل ما أصاب الثوب» (٥).
ولهذه الحسنة صدر أطلق فيه لفظ الميت على الإنسان وغيره ، فلا اختصاص له بالإنسان.
ورواية إبراهيم بن ميمون ، عنه عليهالسلام : عن الرجل يقع ثوبه على جسد الميت ، قال : «إن كان غُسّل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه ، وإن كان لم يُغسّل الميت فاغسل ما أصاب ثوبك منه» (٦).
وكلمة «ما» تفيد العموم ، وتشمل لعاب الفم والأنف والعين وغيرها.
ولا وجه للقدح في دلالتهما كما وقع من صاحب المدارك (٧) وبعض من قلّده (٨) ،
__________________
(١) الوسائل ١ : ١٣١ أبواب الماء المطلق ب ١٥ ، ١٧ ١٩ ، ٢١ ، ٢٢.
(٢) الوسائل ١٦ : ٤٦١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ، ٤٤.
(٣) الوسائل ١٦ : ٤٦١ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٤٣ ، ٤٤.
(٤) الفقيه ٣ : ٢١٩ ح ١٠١٧ ، التهذيب ٩ : ٨٨ ح ٣٧١ ، المحاسن : ٤٥٤ ، الوسائل ١٦ : ٤٧٦ أبواب الأطعمة المحرّمة ب ٥٤ ح ٦.
(٥) الكافي ٣ : ١٦١ ح ٤ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ ح ٨١٢ ، الاستبصار ١ : ١٩٢ ح ٦٧١ ، الوسائل ٢ : ١٠٥٠ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ٢.
(٦) الكافي ٣ : ١٦١ ح ٧ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ ح ٨١١ ، الوسائل ٢ : ١٠٥٠ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ١.
(٧) يعني القدح في دلالة الروايتين الأخيرتين. المدارك ٢ : ٢٦٨ ٢٧١.
(٨) كالسبزواري في الذخيرة : ١٤٧.