وقال العلامة : بأنّ الثخينة أولى بتعدّد الغسل (١) ، وقد يستدلّ على ذلك برواية الحسين بن أبي العلاء عن الصادق عليهالسلام : وقد سأله عن البول يصيب الجسد قال : «صُبّ عليه الماء مرّتين ، فإنّما هو ماء» (٢) فإنّ مفهومه أنّ غير الماء أكثر عدداً ، وليس غيره بأقلّ من ذلك.
وصحيحة محمّد بن مسلم عنه عليهالسلام : أنّه ذكر المني فشدّده ، وجعله أشدّ من البول (٣).
وقد يستدلّ بما في المعتبر بعد نقل رواية الحسين بن أبي العلاء ، بعد قوله : «مرّتين» الأولى للإزالة والثانية للإنقاء (٤).
ودلالة الأوّلين ممنوعة ، فإنّ ملاحظة المفهوم لعلّه من جهة كفاية الصبّ ، وعدم الاحتياج إلى الغسل والعصر والدلك ، والتشديد في النجاسة لا يدلّ على تفاوته في الغسل كما تراهم لا يفرّقون في غسل دم الحيض ودم الشاة وإن عفي عن أقلّ من الدرهم في الصلاة من الثاني دون الأوّل ، مع أنّ التشديد لعلّه من جهة الاهتمام في إزالته ، لسماجته وصعوبة إزالته ، وذلك لا يستلزم كثرة الغسلات.
وأما الثالث ، فقيل : إنّ الظاهر أنّه كلام المحقّق قد توهّم من نسبه إلى الرواية غفلة ، لعدم وروده في الكتب المشهورة من الأحاديث ، مع أنّه لا يتمّ فيما لم يَبق له عين مثل ما أُزيل الدم من البدن بالمرّة بشيء غير الماء ، فعلى هذا فتبقى الإطلاقات الدالّة على كفاية المرّة في المني والكلب وغيرهما من النجاسات سالمة (٥) ، والاحتياط في الجميع التثنية.
__________________
(١) المنتهي ٣ : ٢٦٤.
(٢) الكافي ٣ : ٥٥ ح ١ ، التهذيب ١ : ٢٤٩ ح ٧١٤ ، الوسائل ٢ : ١٠٠١ أبواب النجاسات ب ١ ح ٤.
(٣) التهذيب ١ : ٢٥٢ ح ٧٣٠ ، الوسائل ٢ : ١٠٢٣ أبواب النجاسات ب ١٦ ح ٢.
(٤) المعتبر ١ : ٤٣٥.
(٥) الذخيرة : ١٦١ ، وانظر المعتبر ١ : ٤٣٥.