المائيّة ، فقد (أخطأ ، وصحّ تيمّمه وصلاته على الأظهر) الأشهر ، بل في المدارك أنّه المشهور (١) ، وعن الروض نسبته إلى فتوى الأصحاب (٢) ؛ لأنّ ضيق الوقت ـ الموجب لعدم القدرة على إتيان الصلاة مع الطهارة المائيّة في الوقت ـ بنفسه من أسباب العجز الموجب لانتقال الفرض إلى التيمّم ولو على تقدير وجود الماء فضلا عن احتماله ، فلا يجب عليه الطلب ، وحيث لا يسقط التكليف بالصلاة بحال يجب عليه الإتيان بها مع التيمّم ، والأمر يقتضي الإجزاء ، فتصحّ صلاته ، ولا يجب عليه قضاؤها من غير فرق بين ما لو صادف الماء في محلّ الطلب وعدمه ، بل قضيّة ما عرفت صحّة الصلاة والتيمّم على تقدير وجود الماء عنده بالفعل لو أخّر الوضوء أو الغسل حتّى ضاق الوقت وتعذّر الإتيان به مع الصلاة في وقتها ، فإنّ مناط صحّة التيمّم ومطلوبيّته العجز عن الطهارة المائيّة ، وهو حاصل في الفرض وإن كان بسوء اختيار المكلّف.
لكن قد يشكل ذلك بأنّه كان مكلّفا في سعة الوقت بالصلاة مع الطهارة المائيّة وقد صيّرها ممتنعة في حقّه باختياره ، وهو وإن كان موجبا لارتفاع الطلب لكنّه بواسطة العصيان الذي قد يتأمّل في سببيّته لانقلاب التكليف واندراج المكلّف في موضوع العاجز المأمور بالبدل الاضطراري ، فإنّه لا يبعد دعوى انصراف ما دلّ على مشروعيّة البدل للعاجز عن العاجز الذي اختار العجز للفرار من التكليف المنجّز عليه.
ألا ترى أنّه لو قيل : يجب على العاجز عن الحجّ أن يستنيب ، لا يتبادر منه
__________________
(١) مدارك الأحكام ٢ : ١٨٣.
(٢) حكاه عنه العاملي في مفتاح الكرامة ١ : ٥٢٠ ، وانظر : روض الجنان : ١٢٧.