بأنّه لا فرق في جواز التيمّم بين الخوف على ماله ومال غيره (١) ـ بإطلاقه مشكل ، وإنّما يتّجه ذلك فيما إذا تعلّق به نحو تعلّق يوجب اهتمامه بحفظه إمّا لتكليفه شرعا بولاية أو أمانة أو غير ذلك بحيث يكون التفريط في حفظه موجبا للضمان ، أو لكونه مهمّا لديه في العرف والعادة بحيث يترتّب على تلفه المستعقب لتفريطه الخجل والندامة التي يشقّ تحمّلها عادة ، كالتقصير في حفظ أموال أصدقائه الواثقين بحفظه عند سعيهم في حوائجهم ، وغير ذلك من الموارد التي يكون الأمر فيها بالطهارة المائيّة تكليفا حرجيّا ، وأمّا سائر الموارد التي لم تكن كذلك وإنّما أراد بحفظه مال الغير مجرّد الإحسان إليه فهو وإن كان حسنا لكنّه لا يصلح عذرا لرفع اليد عن التكاليف الشرعيّة الواجبة عليه ما لم يصرّح الشارع بقبوله عذرا في مخالفتها.
وكذلك الكلام في الخوف على عرض الغير الذي لا تعلّق له به ، وأراد بحفظه مجرّد الإحسان إلى ذلك الغير من دون أن يترتّب عليه بتركه عرفا لوم ومنقصة ، فإنّ جواز التيمّم في مثل الفرض مشكل.
نعم ، لو علم بكون ترك الحفظ سببا لوقوع فاحشة ونحوها من المنكرات التي علم تعلّق غرض الشارع بالمنع منها وعدم وقوعها في الخارج كيفما كان ، جاز له التيمّم وترك الطهارة المائيّة ، بل وجب عليه ذلك من باب المقدّمة ، وهذا بخلاف صورة الخوف ، التي لا يكون فيها إلّا الاحتمال الغير المنجّز للتكليف ، فيشكل حينئذ رفع اليد بسببه عن التكليف المنجّز.
__________________
(١) حكاه عنه وعن غيره صاحب الجواهر فيها ٥ : ١٠٣ ، وانظر : جامع المقاصد ١ : ٤٧٠ ، وروض الجنان : ١١٧ ، وكشف اللثام ٢ : ٤٣٩.