وظاهرها كصريح صحيحة ابن سنان ، الآتية (١) : إرادة الخوف على نفسه بحدوث مرض فيها أو تلف بسبب البرودة ، لا مجرّد التألّم منه ، فيدلّ على المطلوب.
والمتبادر من مثل هذه العبارة إرادة المرض الذي يخاف معه على النفس ، لا مطلق المرض بحيث يشمل اليسير.
وقد يستدلّ بهذه الصحيحة لجواز التيمّم لدى البرد الشديد الذي يشقّ تحمّله وإن أمن ضرره.
وفيه نظر ظاهر ، والعمدة فيه ما عرفت من أدلّة نفي الحرج.
وربما يستدلّ لما نحن فيه ـ مضافا إلى ما عرفت ـ بقاعدة نفي الضرر وبآية التهلكة (٢).
وفيه ما عرفت آنفا من أنّ الاستدلال بالقاعدة فرع إحراز موضوعها ولو ظنّا.
وأمّا الآية فالمتبادر منها ـ بقرينة عدم إحراز التهلكة غالبا إلّا بعد وقوعها ـ النهي عن الإقدام على ما فيها أمارة الهلكة بحيث يكون الإقدام عليها إشرافا على الهلكة عرفا ، وهو أخصّ من مطلق الخوف ، كما هو واضح.
مع أنّ إلقاء النفس في المرض الذي لا يخاف عنده من الهلاك لا يعدّ عرفا من الإلقاء في التهلكة.
__________________
(١) في ص ١٤٠.
(٢) البقرة ٢ : ١٩٥.