الحيثيّة ، ويتبعها الطلب الشرعي على ما تقتضيه قواعدنا ، فالفرد الخارجي من الصلاة ـ الذي يتحقّق به الغصب المحرّم على الإطلاق ـ يمتنع أن يطلبه الشارع ولو مشروطا بأيّ شرط يتصوّر من دون فرق بين أن يطلبه لذاته أو للتوصّل به إلى أمر آخر ، فإنّ الأمر بشيء في الجملة ينافي النهي عنه على الإطلاق.
وبما ذكرنا ظهر فساد ما قد يتوهّم من أنّ الممتنع إنّما هو الأمر بإيجاد الفرد منجّزا ، وأمّا الأمر بإيجاده على تقدير ارتكاب المعصية بأن يكون العاصي بارتكاب المحرّم مكلّفا باختيار الفرد المشتمل على المصلحة من دون أن يكون الأمر مقتضيا لإيجاد المعصية فلا.
توضيح فساده : أنّه لو كان المانع من اجتماع الأمر والنهي مجرّد تعذّر الامتثال مع قيام مقتضي الطلبين بالفعل ، لكان للتوهّم المذكور مجال ، كما سيتّضح لك تقريبه في المسألة الآتية ، لكنّك عرفت أنّ عمدة المانع إنّما هو امتناع صيرورة الفعل القبيح ـ الذي يعاقب عليه ـ حسنا حتّى يحسن طلبه.
إن قلت : نحن نرى بالوجدان أنّه إذا أحبّ المولى ـ مثلا ـ إحضار زيد في داره وتعذّر ذلك إلّا إذا كان راكبا فلم يأمر به المولى لكراهة دخول أحد عليه راكبا ، فلو اختار العبد معصية سيّده فيما نهاه عنه من أن يدخل عليه راكبا ، استقلّ العقل بأنّ إدخال زيد أحسن ، وحيث استقلّ العقل بحسن اختيار هذا الفرد على تقدير المعصية بل وجوبه رعاية لتحصيل غرض المولى مهما أمكن ، فلا مانع من أن يكلّفه مولاه بذلك على نحو ما يستقلّ به عقله ، ولا يقبح مؤاخذته على ترك اختياره عند المعصية كما نلتزم بمثله في ترك غير الأهمّ من الواجبين المتزاحمين.
قلت : هذا إنّما هو في التوصّليّات التي يتحقّق الغرض بمجرّد حصول